فقال : عجبت ممّا عجبت منه ، فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : صدقة تصدّق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته. (١)
ولو لا كون المشروط عدما عند عدم الشرط ، لما أقرّه النبي صلىاللهعليهوآله على ذلك.
لا يقال : التعجّب باعتبار كون الصلاة تامّة في أصل الخطاب ، واستثنيت حالة الخوف ، فيبقى ما عداها على الأصل من وجوب الإتمام ، فلمّا حصل القصر عند عدم الخوف ، حصل التعجّب.
ثمّ هو دليل عليكم ، لوجود المشروط فيه عند عدم الشرط ، للإجماع على القصر في السفر عند عدم الخوف.
لأنّا نقول : آيات الصّلاة لا تدلّ على الإتمام ، وإلّا كان هو الأصل ، فقد روت عائشة : أنّ الصّلاة كانت ركعتين سفرا وحضرا ، فأقرّت صلاة السفر ، وزيدت في الحضر.
والتعجّب لمّا حصل لوجود المشروط عند عدم الشرط ، يصلح دليلا لنا لا علينا.
الثالث : لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ، فلو لم يلزم من عدمه عدمه ، كان كلّ شيء شرطا لكلّ شيء ، والتالي باطل بالضّرورة ، فكذا المقدّم ، والشّرطيّة ظاهرة.
واحتج المخالف بوجوه :
الأوّل : لو كان المعلّق على الشيء عدما عند عدم الشيء ، لكان قوله تعالى :
__________________
(١) عوالي اللئالي : ٢ / ٣٢٦ وأخرجه الترمذي في سننه : ٥ / ٢٤٢ ، رقم الحديث ٣٠٣٤ ؛ وابن ماجة في سننه : ١ / ٣٣٩ ، رقم الحديث ١٠٦٥ ؛ والبيهقي في سننه : ٣ / ١٣٤.