وألا يكون لحدوث واقعة وقعت.
وبالجملة الشرط شيء واحد ، وهو ألا يكون للتخصيص سبب ظاهر إلّا نفي الحكم عمّا عداه.
الثالث : تعليق الحكم على وصف في جنس ، يقتضي نفيه عمّا عداه في ذلك الجنس إن قلنا بدليل الخطاب ، ولا يقتضي نفيه عمّا عداه في غير ذلك الجنس ، كما «في سائمة الغنم زكاة» فإنّه يقتضي نفيه عمّا عداه في ذلك الجنس ، ولا يقتضي نفيه في سائر الأجناس.
وقال بعض فقهاء الشافعيّة : إنّه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس. (١)
لنا أنّ دليل الخطاب نقيض المنطوق ، فكما يتناول المنطوق سائمة الغنم ، كان نقيضه مقتضيا لمعلوفة الغنم دون غيرها.
احتجّوا بأنّ السّوم يجري مجرى العلّة في وجوب الزكاة ، ويلزم من عدم العلّة عدم الحكم ، لأصالة اتّحاد العلّة.
والجواب : المذكور سوم (٢) الغنم ، لا مطلق السوم ، فيكون علّة في جنسه خاصّة.
الرابع : الوصفان المتضادّان إذا علّق أحدهما ، اقتضى نفيه عن الضدّ عند القائلين بدليل الخطاب ، وهل يقتضي نفيه عن النقيض؟ إشكال.
__________________
(١) نقله الرازي عن بعض الفقهاء. لاحظ المحصول : ١ / ٢٦٨.
(٢) في «أ» : بسوم.