[الفرع] الرابع : إذا اختلطت منكوحة بأجنبيّة ، قال قوم : وجب عليه الكفّ عنهما ، لكنّ الحرام هي الأجنبيّة ، والمنكوحة حلال.
وهو ضعيف ، لأنّ الحلّ هو رفع الحرج ، فلا يجامع الحرمة ، لتناقضهما ، بل هما حرامان ، لكنّ الأجنبيّة حرام لكونها أجنبيّة ، والاخرى لعلّة الاشتباه بالأجنبيّة.
[الفرع] الخامس : لو قال لزوجاته : إحداكنّ طالق ، احتمل إباحة وطئهنّ أجمع ، لأنّ الطّلاق أمر معيّن ، فيفتقر إلى محلّ معيّن ، فقبل التعيين لا يقع الطّلاق في واحدة منهنّ ، لعدم الاختصاص ، ويكون الموجود قبل التعيين ليس الطّلاق ، بل أمرا له صلاحيّة التأثير في الطلاق ، عند اتّصال البيان به.
وإذا ثبت أنّه قبل التعيين لم يوجد الطّلاق ، وكان الحلّ ثابتا قبل الطلاق ، وجب القول ببقائه ، فيحلّ وطء الجميع.
ويحتمل تحريم الجميع إلى وقت البيان ، تغليبا لجانب الحرمة.
لا يقال : الله تعالى يعلم ما سيعيّنه ، فتكون هي المحرّمة في علم الله تعالى ، وإنّما هو مشتبه عندنا.
لأنّا نقول : الله تعالى يعلم الشيء على ما هو عليه ، وقبل التعيين لا يعلم معيّنا ، لعدم المطابقة ، بل يعلمه غير متعيّن في الحال ، ويعلم أنّه في المستقبل سيتعيّن.
هذا إن قلنا بصحّة الطّلاق ، وإن قلنا ببطلانه ، فالنكاح مباح في الجميع.
[الفرع] السادس : واختلفوا في الواجب الّذي لا يتقدّر بقدر [معيّن]