للنقض بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من قاء أو رعف أو أمذى فليتوضّأ». (١) فإنّ القيء والرعاف والمذي من حيث هو خارج نجس عنده مناسب لنقض الوضوء ، فترتّب الحكم عليه في كلام الشارع يدلّ على التعليل به ، لكنّه مع ذلك يتناول حكم الفرع بخصوصه دون حكم الأصل ؛ لأنّ دليل العلّة إذا استقلّ بالدلالة على الحكم فالاستدلال بالعلّة على الحكم على وجه لا بد من إثباتها بدليل يستقلّ بإثبات الحكم المتنازع فيه تطويل بغير فائدة.
واعترض بأنّ الاقتضاء إلى التطويل مناقشة جدلية لا يقدح في صحّة القياس.
الثالث : قد يستدلّ بذات العلّة على الحكم ، كقولنا : قتل عمد عدوان ، فيكون موجبا للقصاص.
وقد يستدلّ بوصف العلّيّة كقولنا : القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص ، وقد وجد فيجب القصاص.
والأوّل صحيح دون الثاني ، للفرق بين القتل وبين كونه سببا للقصاص ، لانفكاكهما في التصوّر والسببية إضافية فيتوقّف ثبوتها على كلّ واحد من المضافين ؛ فدعوى سببية القتل لوجوب القصاص يتوقّف على ثبوت القتل ، وثبوت وجوب القصاص لأنّ قولنا : هذا سبب لذلك يستدعي تحقّق هذا وتحقّق ذاك حتى يحكم على هذا بكونه سببا لذلك. فإذا كان
__________________
(١) سنن البيهقي : ١ / ١٤٢ ؛ سنن الدارقطني : ١ / ١٦١.