القياس ، فاعلم أنّ المعدول به عن سنن القياس :
إمّا أن لا يعقل معناه ، فإمّا أن يكون مستثنى عن قاعدة كلّية عامّة ، كقبول شهادة خزيمة وحده. فإنّه مع كونه غير معقول المعنى مستثنى عن قاعدة الشهادة ؛ أو غير مستثنى ، كأعداد الركعات وقدر نصب الزكاة ومقادير الحدود والكفّارات فإنّه مع كونه غير معقول المعنى غير مستثنى من قاعدة سابقة عامّة. وعلى كلا التقديرين يمتنع فيه القياس.
وإمّا أن يكون قد شرع ابتداء ولا نظير له ، فلا يجري فيه القياس لعدم النظير ، سواء عقل معناه كرخص السفر لدفع المشقة ، أو لا كاليمين في القسامة وضرب (١) الدية على العاقلة ونحوه.
تتمة
يشتمل على ما جعل شرطا عند بعضهم دون بعض وهو ثلاثة (٢) :
الأوّل : زعم عثمان البتّيّ (٣) أنّه لا يقاس على الأصل إلّا بعد أن تقوم دلالة على جواز القياس عليه.
__________________
(١) في «ب» و «د» : وجوب.
(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٤٣٠ ـ ٤٣١.
(٣) هو أبو عمرو عثمان بن مسلم بن جرموز البتّي البصري ، كان يبيع البتوت ـ ثيابا بالبصرة ـ فنسب إليها. روى عن : أنس بن مالك ، والحسن البصري ، وأبي الخليل صالح بن أبي مريم ، وعامر الشعبي. وروى عنه : إسماعيل بن علية ، وأشعث بن عبد الملك ، وحماد بن سلمة ، وسفيان الثوري ، وغيرهم. تهذيب الكمال : ١٩ / ٤٩٣ برقم ٣٨٦٢.