حيث قلتم : إنّ ظن الحدث لا يلحق بيقين (١) الحدث.
ج. سلّمنا دلالة ما ذكرتم على أصالة البقاء في الصلاة (٢) والحدث ، لكن نمنع أنّه يلزم من ذلك في الطهارة والحدث أن يكون الأصل في كلّ متحقّق غيرهما البقاء ، فإنّ كثيرا من الموجودات يستحيل فيها البقاء ، كالحركة والزمان.
وعلى الثاني ، أنّه لا يدلّ على ظن البقاء بل إنّما كان ذلك مجوزا منهم لاحتمال إصابة الغرض فيما فعلوه ، وذلك كاستحسان الرمي إلى الغرض لقصد الإصابة ، لاحتمال وقوعها وإن لم تكن الإصابة ظاهرة ، بل مرجوحة أو مساوية.
وعلى الثالث ، لا نسلم أنّ ظن البقاء أغلب من ظن التغيّر. وما ذكرتموه من زيادة توقّف التغيّر على تبدّل الوجود بالعدم أو بالعكس ، معارض بما يتوقّف عليه البقاء من تجدّد مثل السابق.
سلّمنا أنّ ما يتوقّف عليه التغيير أكثر ، لكن لا نسلّم أنّه يدلّ على غلبة البقاء على التغيّر ، لجواز أن تكون الأشياء المتعدّدة الّتي يتوقّف عليها التغيّر أغلب في الوجود من الأعداد الثلاثة الّتي يتوقّف عليها البقاء ، أو مساوية لها وإن سلّمنا أنّ البقاء أغلب من التغيّر ، لكن لا نسلّم كونه غالبا على الظن ، لجواز أن يكون الشيء أغلب من غيره ، وإن غلب على الظن عدمه في نفسه.
__________________
(١) في الإحكام : ٤ / ١٣٥ : بتيقّن.
(٢) في الإحكام : ٤ / ١٣٥ : الطهارة.