وأمّا الثاني فكالقضاء بتحريم القتل وإيجاب القصاص على القاتل عمدا عدوانا لإفضائه إلى دوام المصلحة.
وأمّا الثالث فكالحكم باشتراط الشهادة ومهر المثل في النكاح.
النوع الثاني من القسمة (١)
المقصود إمّا أن يكون حاصلا من شرع الحكم يقينا أو ظنا ، أو يتساوى الأمران ، أو بترجيح عدم الحصول.
فالأوّل ، كإفضاء الحكم بصحّة التصرف بالبيع إلى إثبات الملك.
والثاني ، كشرع القصاص المرتب على القتل العمد العدوان صيانة للنفس المعصومة عن الفوات ، فإنّه مظنون الحصول راجح الوقوع ، فإنّ غالب حال العاقل أنّه إذا علم أنّه يقتل إذا قتل ، لم يقدم على القتل فتبقى نفس المجني عليه وأشباه ذلك من الزواجر ، وليس ذلك مقطوعا به إذ الإقدام على القتل مع شرع القصاص يقع كثيرا.
والثالث تقريبا ، كشرع الحد على شرب الخمر ، لحفظ العقل ، فإن أفضاه إلى ذلك متساو (٢) حيث نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه ، لا على وجه الترجيح والغلبة لأحد الفريقين على الآخر في العادة.
والرابع ، كإفضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد ، فإنّه
__________________
(١) ذكره الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٩٨ ، الفصل الثالث من المسلك الخامس.
(٢) في الإحكام : «متردد».