وإن أمكن عقلا إلّا أنّه بعيد عادة ، فكان الإفضاء إليه مرجوحا.
وهذه الأربعة وإن كانت مناسبة من حيث الموافقة للنفس ، إلّا أنّ أعلاها القسم الأوّل للقطع به ، ثمّ الثاني لرجحانه ، ثمّ الثالث لتساويه ، ثمّ الرابع لمرجوحيّته.
وقد اتّفق القائلون بالقياس على صحّة التعليل بالأولين وعلى صحّة التعليل بالآخرين في آحاد الصور الشاذة ، وكان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب صور المتن وإلّا فلا ، كما في صحّة نكاح الآيسة لمقصود التوالد فإنّه وإن كان غير ظاهر بالنسبة إلى الآيسة إلّا أنّه ظاهر فيما عداها.
فعلى هذا لو خلا الوصف المرتب عليه الحكم من المقصود الموافق للنفس قطعا وإن كان ظاهرا في غالب صور الجنس لم يصحّ التعليل به لعدم مناسبته ، كما في لحوق النسب في نكاح المشرقي للمغربية ، وشرع الاستبراء في شراء الجارية ممّن باعها منه في مجلس البيع الأوّل ، لعلمنا بفراغ رحمها من غيره قطعا ، وإن كان ظاهرا في غالب صور الجنس فيما عدا هذه الصورة ، لأنّ المقصود من شرع الأحكام هو الحكم المنوط به ، فشرع الحكم مع انتفاء الحكمة يقينا لا يكون مفيدا ، فلا يرد به الشرع خلافا لأبي حنيفة.