ونتعرّض لهذه الإشكالات.
فنقول : بعد ما ثبت بالآية حجية خبر العادل ، فاذا أخبر عادل بوجوب شيء ـ مثلا ـ نقبل قوله ، ولكن بعد ورود المرجّحات لحجية أخبار الآحاد المنقولة عن المعصومين ، وهذه الأخبار قد وصلتنا بوسائط كثيرة فلذا يقع الإشكال بعد التنبه بالمقدّمتين المسلّمتين :
الاولى : أنّه لا إشكال في أنّ كلّ خبر لا بدّ وأن يكون خبرا وجدانيا حتّى يشمله صدق العادل ، كما ترى أنّه لو أخبر رجل بقيام زيد ـ مثلا ـ فيكون الخبر وجدانيا فيشمله صدق العادل.
الثانية : أنّ التنزيل أو التعبد يكون في مورد ذا أثر شرعي ، وأمّا إذا لم يكن ذا أثر شرعيّ فلا يشمله التنزيل أو التعبد ، فكذلك في المقام صدق العادل يكون باعتبار الأثر ، وإلّا فإن لم يكن في المخبر به أثر شرعي فلا يشمله صدق العادل بلا إشكال.
ولا يخفى عليك أنّه بعد تلك المقدّمتين يرد الإشكال في هذه الأخبار الواصلة الينا بالوسائط ، فيرد إشكال في من نقل الخبر الينا ، وفي من نقل عن المعصوم إشكال آخر ، وفي الوسائط كلا الإشكالين ، مثلا اذا قال الشيخ : أخبرني المفيد ، وقال المفيد : أخبرني الصدوق ، والصدوق عن أبيه ، وأبوه عن الصفار ، والصفار عن العسكري عليهالسلام : أنّ صلاة الجمعة واجبة ـ مثلا ـ فيرد إشكال في قول الشيخ بأنّه لا يكون في تصديق قوله أثر شرعي حتى يشمله صدق العادل ، ويرد بالنسبة الى قول الصفار وهو الذي يكون في المرتبة الأخيرة أنّ خبره لم يكن وجدانيا ولم يكن موضوع الخبر والنبأ حتى تشمله الآية ، ويرد على الوسائط ـ وهو المفيد والصدوق وأبوه ـ كلا الإشكالين ؛ لأنّه فيها لا يكون خبر فعلا ولا يكون أثر في قولهم فلا يشملهم صدق العادل.