الظاهرة فالمؤاخذة من الآثار الظاهرة ، وإن كان خصوص المؤاخذة فالأمر واضح.
وعلى كلّ تقدير تقولون برفع المؤاخذة ، والحال أنّ المؤاخذة لا تكون من الامور التي كان وضعها ورفعها بيد الشارع حتى يمكن له رفعها ، بل هي من الآثار العقلية ، والحاكم باستحقاق الثواب والعقاب هو العقل ، فأمرها من الوضع والرفع بيد العقل فكيف يمكن للشارع رفع المؤاخذة؟
فقالوا في جواب هذا الإشكال بجواب معروف ، وهو : أنّه بعد ما كان منشأ المؤاخذة هو إيجاب الاحتياط بيد الشارع فيكون رفعها ـ وهو رفع منشئها أعني عدم وجوب الاحتياط ـ بيد الشارع ، فعلى هذا ترتفع المؤاخذة برفع منشئها وهو عدم وجوب الاحتياط.
ولكن حيث كان ذلك الجواب من لطائف كلمات الشيخ رحمهالله فينبغي أن نبيّن وجه هذا الكلام ببيان أوفى.
فنقول بعون الله تعالى : إنّه لا إشكال في أنّ المقدور بالواسطة مقدور ، كما أنّ بواسطة ذلك قلتم في باب مقدمة الواجب بأنّ المسبّب مقدور للشخص لقدرته على سببه ؛ لأنّ المقدور بالواسطة مقدور ، فعلى هذا نقول فيما نحن فيه بأنّ الشارع قادر على وضع المؤاخذة ورفعها ، لأنّه بعد ما كان للشارع وضع الأحكام فيمكن له وضع الحكم في حال جهل المكلف وهو بأن يبلغ التكليف مرتبة الفعلية أو التنجّز على اختلاف في أنّ الأعمّ شرط الفعليّة أو التنجّز ، فحيث إنّه يمكن للشارع أن لا يبلغ التكليف مرتبة الفعليّة أو التنجّز فكذلك يمكن له بلوغ التكليف بتلك المرتبة ، ومع عدم العلم ولو كان بلوغ التكليف مرتبة الفعلية أو التنجيز غير ممكن لعدم علم المكلف إلّا أنّه يمكن له نصب الطريق على التكليف أو إيجاب الاحتياط ، ويمكن له عدم نصب الطريق أو عدم إيجاب الاحتياط ، فإذا لو نصب الطريق أو أوجب الاحتياط ففي صورة مخالفة المكلف تصحّ المؤاخذة بحكم العقل ، وأمّا لو لم يبلغ