الهيئة الاتّصالية ، ثمّ بعد الإتيان بالزائد يشكّ في أنّ هذا هل كان موجبا للاختلال بالهيئة الاتّصالية ، أم لا؟ ففي هذه الصورة يكون مورد جريان الاستصحاب ؛ لأنّه قبل الإتيان بالجزء الزائد يعلم بمحفوظية الهيئة الاتصالية ، ثمّ بعد الإتيان بالجزء الزائد يشكّ في بقائها ، فببركة الاستصحاب يحكم ببقائها.
واعلم : أنّ الشيخ رحمهالله ليس غرضه أنّ القاطعية تستكشف من الأمر الغيري ، بل ذلك تارة يستفاد من ارتكاز العرف مثل ما قلنا من أنّ الصلاة عمل لا يتناسب معها بعض أفعال المتشرّعة الذين كان ارتكازهم على منافاة بعض الأفعال معه ، وممّا يكون من ارتكازهم هو اعتبار الهيئة الاتّصالية فيها ، ولأجل هذا لا حاجة في قاطعية بعض الأفعال للصلاة الى دليل خاصّ مثل الفعل الكثير.
وتارة تستفاد القاطعية من ظهور بعض الأدلة ، مثل ما ورد في الخبر القريب من هذه المضامين «إن البكاء يقطع الصلاة» ، بل يمكن أن يقال بأنّ تعلّق النهي ببعض الأشياء مثل البكاء أو غيره يكون بالنهي العرضي ، ويكون أوّلا وبالذات حفظ الهيئة الاتّصاليّة ، ولأجل ذلك تعلّق النهي بالعرض ببعض ، كما أنّه على ما التزم بعض في باب الاستقبال بأنّه شرط في الصلاة ، وليس لازمه تعلّق النهي بالاستدبار ويكون بالعرض ، فتدبر.
فعلى هذا لا يرد على الشيخ رحمهالله الإشكالات التي استشكلها النائيني رحمهالله على ما في تقريراته.
قال : أمّا أولا فلأنّ مجرّد الأوامر الغيرية لا تدلّ على أنّ ما وراء الأجزاء الخارجية يكون أمر آخر معتبر في الصلاة مسمّى بالجزء الصوري.
وفيه : أنّه كما قلنا ليس نظر الشيخ رحمهالله الى أنّ كشف القواطع من الأوامر الغيرية هل يكشف ذلك من ارتكاز المتشرّعة ومعلومية أنّ بعض الأفعال قاطع لهذه الهيئة.
وكذلك لا يبقى مجال لإشكاله ثانيا من أنّه ولو فرض كشف أنّ الهيئة