منحصر بحال القدرة. هذا لو علم بأنّ جزئيته مطلقة أو منحصرة بحال القدرة ، وأمّا لو شكّ في ذلك فما التكليف؟ فهل نلتزم بسقوط التكليف المركّب بتعذّر الجزء أو نلتزم بعدم سقوطه؟
لا يخفى عليك أنّه تارة يقع الكلام في ما يمكن أن يقال بمقتضى أوامر نفس الأجزاء المتعذّرة وما يستفاد من أدلة نفسها ، واخرى يقع الكلام في بعض الأدلة الاخرى المتمسك بها للمطلب ، مثل قاعدة «الميسور» وغيرها إثباتا أو نفيا.
أمّا الكلام في المقام الأول فنقول : بأنّ الأوامر المتعلقة بالأجزاء المتعذّرة تارة تكون الأمر الواحد الذي تعلق بالمركب ، واخرى تكون الأمر المستقل غير الأمر المركّب ، فإن كان الأول أعني يكون الأمر بالجزء هو الأمر الواحد الذي تعلّق بالمركب فعلى ما التزم به الشيخ رحمهالله من أنّ ما تعلّق به الأمر في العبادات ـ مثلا ـ هو الفرد التام الجامع لجميع الأجزاء ، والأفراد النازلة تكون أبدالا فلا إشكال في سقوط التكليف عن المركّب ، إذ بعد ما كان الأمر بالتام فلو كان قادرا على إتيانه بجميع خصوصياته لزم الإتيان ، وإلّا فلا ، لأنّ المقيّد ينتفي بانتفاء قيده ، فما تعلق به الأمر غير قادر على إتيانه ، ومطلق الشيء آخر فاقد للجزء ، ولو كان قادرا عليه لكن لم يتعلّق به الأمر إلّا أنّ يدل دليل بالخصوص على لزوم إتيان الفاقد وبدليّته التامة.
وأمّا على ما قلنا من تصوير الخطاب بالناسي وأنّ المأمور به هو الجامع ، غاية الأمر له أفراد فيمكن تصوير كون الجزء قيدا للفرد القادر فقط دون العاجز ، كما قلنا بذلك في الناسي فنقول بعد الشكّ في أنّ الجزء جزء مطلقا ، أو للقادر فقط فجزئيّته للقادر مسلّمة ، وأمّا للعاجز فمشكوك فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر ، ولكن مع ذلك في المقام لا مجال لجريان البراءة ؛ لأنّ لازم جريان البراءة هو عدم جزئية الجزء في حال العجز ، فلازمه عدم سقوط التكليف عن المركّب ، فبجريان البراءة يثبت التكليف بإتيان باقي الأجزاء ، وليس هذا محلّ جريان