من الحكم التكليفي. فظهر لك عدم ورود ما استشكله السيد رحمهالله في حاشيته على الشيخ رحمهالله.
ومن مطاوي كلماتنا يظهر لك أنّ بعض الإشكالات التي أوردها على القائلين بالانتزاعية غير واردة ، مثل ما استشكله النائيني رحمهالله على ما في تقريراته على الشيخ رحمهالله ، حيث قال بأنّ في مورد الشكّ في الفسخ لو كان يصحّ انتزاع اللزوم من حرمة التصرف في ما انتقل عنه فنقول بصحة انتزاع اللزوم في الغصب أيضا من حرمة التصرف في ما انتقل عنه ، والحال أنّك لم تقل بهذا.
وجه عدم ورود الإشكال هو : ما قلنا من أنّه لا يقول القائل بانتزاعية الأحكام الوضعية بأنّه يصحّ انتزاع كلّ حكم وضعيّ من كلّ حكم تكليفي ، بل لا بدّ وأن يكون في منشأ الانتزاع جهة وحيث كي يمكن من هذا الحيث انتزاع الحكم الوضعي ، والسرّ في صحة انتزاع اللزوم في العقد وعدم صحته في الغصب هو هذا. وكذلك ما قاله مستشكلا على الشيخ رحمهالله من أنّه لو كان الحكم الوضعي منتزعا من الحكم التكليفي فلا بدّ وأن يكون في البين حكم تكليفي حتى يصحّ منه انتزاع الحكم الوضعي ، فما تقول في بعض الأحكام الوضعية التي ليس في موردها حكم تكليفي كي ينتزع منه مثل الحجية والطريقية فإنّه لا يوجد حكم تكليفي في البين حتى ينتزع منه الحجية والطريقية ليس في محله.
إذ نقول في الجواب أولا نقضا : إنّه على القول بكون الحكم الوضعي مجعولا ولكن لا بد وأن يكون في مورده حكم تكليفي ، وإلّا لا معنى لجعل الحكم الوضعي ، فالحجية والطريقية على القول بكونهما مجعولين فما هو الحكم التكليفي في موردهما؟
وثانيا : أنّ معنى الحجية والطريقية وأثرهما هو الجري على طبقهما والبناء عملا عليهما ، وهذا حكم تكليفي فيمكن انتزاع الحجية والطريقية من هذا الحكم التكليفي ، فلا يرد إيراده.