القائل «زوجت» وهذه المرأة ، ولكن مع ذلك لا إشكال بأنّ بينهما يقع بعد ذلك الخصوصية التي ليس بينهما وبين غيرهما ، فبصرف جواز نظر كلّ منهما الى الآخر يوجد فيهما الحيث الذي ليس في غيرهما ، ومن الواضح بأن هذه المرأة ليس فيها تفاوت بينها وبين سائر النساء ، وكذلك بين الزوج وسائر الرجال ، فلا مانع من أن ينتزع العقل من هذه الخصوصية التي جاءت من قبل الشارع الزوجية ؛ وكذلك في القضاء وغيره ، فيمكن انتزاع القضاء من أمر الشارع بالرجوع اليه ، فعلى هذا تكون الانتزاعية معنى معقولا في هذه الامور ، فمع قطع النظر عن كون هذه الامور بنفسها مجعولات من الشارع يمكن أن يقال بكونها امورا منتزعة ويكون كلاما معقولا.
ولا وجه لأن يقال بأنّ هذه الامور تكون ولو عند غير المتديّنين ، فلا معنى لكونها منتزعات من حكم الشارع ؛ لأنّه كما قلنا في بعض المقدمات : ليس النزاع في كون الأحكام الوضعية مجعولات أو منتزعات مختصّة بشرعنا بالمجعولات التأسيسية للشارع ، بل يعمّ غير شرعنا ، فعند عرف غير المتديّنين أيضا حدود وتكاليف وأحكام ، مثلا لا يجوز لهم النظر أو وطي كلّ أحد ، أو إطاعة كلّ أحد ، أو حرّية كل أحد وهكذا هذه الاحكام تكون في بعض الموارد ، فيمكن أن يقال بأنّ هذه الامور منتزعات من الأحكام ، والشارع أيضا أمضى طريقة العرف فيكون من مجعولاته الإمضائية.
نعم ، بعد ما فهمت من عدم استحالة كون هذه الامور من الامور الانتزاعية ينبغي التكلّم في أنّ هذه الامور هل تكون من الامور الانتزاعية أو مجعولات كالأحكام التكليفية ، بمعنى أنّ الجعل تعلق بهذه الامور؟
فنقول بعونه تعالى : إنّه من الواضح أنّ في العالم عند العرف والعقلاء مفاهيم تكون اعتبارية في مقابل الموجودات الحقيقية والانتزاعية ، ومنشأ الأثر عندهم ويرتّبون عليها الآثار ، حتى أنّ هذه الامور الاعتبارية متداولة عند الصبيان ، مثلا :