لهما نتيجة بحسب العمل ، وإلّا فجريان الاستصحاب يكون لغوا.
وأيضا لا يعتبر أثر المعتبر في الاستصحاب أن يكون بالحيث الذي كان من الأثر والمؤثر الاصطلاحي بأن يكون مؤدّى الاستصحاب مؤثّرا تاما للأثر ، بل يكفي أن يكون له دخل في الأثر ، وله مدخلية في ترتب الأثر الشرعي ، مثل أن يكون جزء المؤثّر يكفي كونه مقتض للأثر ، أو شرطا في ترتب الأثر ، أو مانعا من ترتّب الأثر ، ولا حاجة الى أن يكون تمام المؤثر في ترتب الأثر هو متعلق الاستصحاب ، فعلى هذا يجري استصحاب المقتضي أو الشرط أو المانع ، لأنّ لكلّ منها دخلا في ترتب الأثر ، غاية الأمر لا بدّ وأن يكون كلّ منها على فرض وجودها وعدمها باق على حاله ، مثلا في الطهارة ، لو كانت الطهارة باقية على شرطيتها فيستصحب وجودها ، ولو شكّ في بقائها على الشرطية فإنّها محتاجة في إثبات ذلك الى استصحاب آخر حتى يثبت بقاؤها على الشرطية. والسر في ذلك : هو ما قلناه من عدم اعتبار أزيد في دخل متعلق الاستصحاب لترتب الأثر ، فعلى هذا يجري استصحاب المانعية والشرطية.
نعم ، هنا كلام آخر وقد مرّ في الأحكام الوضعية : بأنّه لو قلنا بمجعولية الشرطية أو المانعية يجري الاستصحاب في نفسهما ، وإن قلنا بكونهما من الامور الانتزاعية يجري الاستصحاب في منشأ انتزاعهما ، وعلى أيّ حال لا إشكال في جريان استصحابهما.
نعم ، لو قلنا بانتزاعيتهما فلا بدّ من ملاحظة بقاء منشأ الانتزاع حتى يصحّ الانتزاع ، مثلا لو كان منشأ الانتزاع الزمان فيه مأخوذا بنحو التقييد ففي الآن الثاني لا مجال لمنشا الانتزاع ، فلا معنى لانتزاعهما منه ، فافهم.
وممّا مرّ ظهر لك : أنّ ما قاله الشيخ رحمهالله من أنّه لا مجال لاستصحاب عدم التكليف لعدم الأثر ، حيث إنّ استحقاق العقاب وعدمه ليس الأثر فيكون كلامه