المتيقن والمعلوم ، بل يكون له وللعلم ، فالاستصحاب أيضا لا يقوم مقامه ؛ لأن دليل التنزيل نزّله منزلة المتيقن لا العلم ، ولكن على ما قلنا في قيام الطرق والأمارات مقام العلم الموضوعي ولو كان المجعول هو المؤدى نقول في المقام ويرفع الإشكال.
لأنّا نقول : إنّ المنزّل والمجعول وإن كان المستصحب والمشكوك ولكن يكون التنزيل باعتبار الكشف ، فالمستصحب باعتبار كشفه صار منزّلا منزلة المتيقن فحيث بهذا الاعتبار صار مجعولا يقوم مقام العلم الموضوعي الطريقي بكلا قسميه أيضا ، لأنّه لوحظ فيه جهة الكشف.
ومن هنا يظهر حال قاعدة التجاوز وغيره ، لأنّ فيها أيضا لوحظ حيث الكشف كما عبّر بأنّه حين العمل أذكر فيكون النظر الى الواقع ، وباعتبار كشفها عن الواقع صار مجعولا فتقوم مقام العلم الطريقي الصرف والعلم الموضوعي الطريقي ، سواء كان العلم جزء الموضوع أو تمام الموضوع.
وأمّا قيام هذه الاصول المحرزة مقام العلم الموضوعي الصفتي فلا يمكن ، لما قلنا سابقا من أنّ العلم في هذه الصورة موضوع باعتبار كونه صفة خاصّة في قبال سائر الصفات.
ثمّ إنّه بعد ما قلنا من الأقسام الخمسة للعلم وآثارها لا بدّ من فهم أنّ المورد من أيّ هذه الأقسام هو؟ وأنّه من أيّ هذه الموارد يكون؟ ثمّ إنّه كما يتصور هذه الأقسام الخمسة في العلم كذلك يأتي هذا التقسيم في الظنّ أيضا ، فيمكن أن يؤخذ طريقا صرفا ، ويمكن أن يؤخذ موضوعا ، وفي الموضوع يمكن أخذه على وجه الطريقية ، ويمكن أخذه على نحو الصفتية ، وفي كلّ منهما يمكن أن يكون الظنّ تمام الموضوع ، ويمكن أن يكون جزء الموضوع ، فافهم.