لهم مخترعات ، مثلا لو قلنا بأنّ المعاملات من مخترعات العرف فلا بدّ في فهم ذلك من الرجوع اليهم ، ولكن لا بالملاك الذي قلناه في المورد الأول ؛ لأنّ الرجوع اليهم في هذا القسم ليس من باب كونهم أهل لغة ، بل من باب أنّه لو كان أحد قد ابتدع شيئا فلا بدّ في فهم حقيقته من الرجوع اليه ؛ لأنّه عارف بذلك.
والحاصل : أنّ العرف مرجع في مخترعاته لكشف ما اخترعه ، كما في المعاملات والتجارة ، فلو فرض في بعض البيوع والمعاملات أنّ كذا لفظ من الألفاظ مستخدم من قبل العرف لمعرفة ذلك المعنى في البيع فلا بدّ من الرجوع الى العرف لفهم حقيقة ذلك اللفظ الموضوع له المعنى في تلك المعاملة أو ذلك البيع ، كما في الأوزان والأوراق النقدية ، ولا يحقّ لغير أهل العرف أو غير الواضع التصرف في ذلك اللفظ الموضوع له المعنى ويقول : إنّ هذا لا يسمّى بيعا ، حتى الشارع لا يحق له التصرّف في مبتدعات العرف وموضوعات.
نعم ، الشارع له حق التصرّف في الحكم إن كان هذا الحكم ينفذ في هكذا بيع أو معاملة نتيجة لبطلان العقد أو المعاملة ، أو لفساد البيع والمعاملة وغير ذلك من الامور. وأمّا في المعاملات الربوية لا يمكن صرف النظر عن هكذا معاملات لكونها معتبرة في العرف ، بل يجب الرجوع فيها الى امضاء الشارع لها أو الردع عنها لما لها من ترتب أثر البيعية عليها. وهذا القسم بخلاف القسم الأول فإنّه يكفي في اعتبار قول العرف صرف عدم ردع الشارع ، وسرّ الفرق هو : أنّ في القسم الأول حيث يكون الرجوع اليهم لكونهم أهل لغة ، وحيث إنّ طريق التفهيم والتفهّم بحسب المرتكز يكون هو العرف ، فالشارع لو كان له رويّة خاصّة وطريق خاصّ لا بد له من البيان ، وإلّا لأخلّ بغرضه ، فمن عدم الردع نكشف امضاء الشارع.
وأمّا في هذا القسم فحيث إنّ بيان الأحكام وظيفة الشارع ولا بدّ من رجوعنا اليه فلا بدّ من الأخذ منه ، فعلى هذا لا بدّ من اعتبار طريق العرف في