المدلولين يوجب التنافي بين الدليلين ويسري تنافي المدلولين الى الدليلين أيضا ، وهذا التعريف تعريف جيد ولا يرد عليه الإشكال المتقدم في التعريف الأوّل ؛ لأنّ على هذا التّعريف التّنافي وإن كان بين الدّليلين إلّا انّه ليس في حدّ ذاتهما ، بل باعتبار المدلولين ، والمحقّق الخراساني رحمهالله حيث توهّم أنّ تعريف الشيخ رحمهالله ليس بمانع ؛ لأنّه يدخل على هذا التعريف في باب التعارض موارد الجمع العرفي ، فإنّ في موارد الجمع العرفي أيضا يكون التنافي بين المدلولين ، لأنّ مدلول «أكرم العلماء» هو إكرام العلماء ومنهم زيد ، ومدلول «لا تكرم زيدا» هو حرمة إكرامه فبين مدلوليهما يكون التنافي ، فيكون مورد الظاهر والأظهر وكلّ مورد يوافق العرف بينهما أيّ بين المدلولين أيضا من التعارض المصطلح ، والحال أنّ موارد الجمع العرفي خارج عن عنوان التعارض المصطلح ؛ لأنّ مورد التعارض هو فيما تصل النوبة الى التعارض بالمرجّحات ، أو السقوط ، أو التوقف ، وفي موارد الجمع العرفي لا تصل النوبة الى هذا المقام.
وقال في مقام تعريف التعارض : بأنّ التعارض هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ، ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضادّ حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا. وتخيّل أنّ بهذا البيان يرتفع الإشكال ، ويخرج موارد الجمع العرفي عن باب التعارض بتوهّم أنّه بحسب الدلالة ومقام الإثبات لا يكون تعارض في موارد الجمع العرفي ، بل في هذا المقام العرف يرى التوفيق بين الدليلين ولو كان مدلولاهما متنافيين بحسب الظاهر.
ولكن اعلم أولا : أنّ تعريف الشيخ رحمهالله يخرج موارد الجمع العرفي عن باب التعارض.
وثانيا : أنّ كلام المحقّق الخراساني رحمهالله وتعريفه لا يدفع الإشكال لو أغمضنا عن كلام الشيخ رحمهالله ، أمّا بيان كون كلام الشيخ رحمهالله تامّا لأنّ مراده هو أنّه بما أنّ الدليل قد دلّ على أن بين المدلولين تناف ، فباعتبار المدلولين يكون التنافي بين