مورد ، بل لا بدّ وأن يحاسب الموارد الذي صار موضوعا للحكم حتى يعلم كيفية أخذه.
اذا عرفت هذا فنقول : بأنّه ولو قيل بعدم جواز التقليد حتى من بعض علماء الشيعة ، وكما يظهر من الأخباريّين ولكن مع ذلك فجواز التقليد في الجملة ليس محلّ إشكال ، ولا مجال للشبهة فيه. واعلم أنّه كما ترى في كلمات المحقّق الخراساني رحمهالله أنّه قال بأنّ التقليد يكون من باب حكم العقل برجوع الجاهل الى العالم ، ولا وجه للتمسّك على جوازه أو وجوبه بالإجماع والسيرة ؛ لأنّ نظر المجمعين لعلّه كان من باب بناء العقلاء وكذلك السيرة لأجل احتمال كون سيرتهم من باب أنّهم عقلاء ، لا من باب أنّهم متديّنون ، ويمكن التمسك بما ورد في بعض الاخبار من جواز الإفتاء فيدل بالملازمة على جواز التقليد وليس هذا مثل مورد السؤال أو غير ذلك ، بل في المورد تكون الملازمة بين جواز الإفتاء وبين جواز قبوله ، أو بين وجوب الإفتاء وبين وجوب قبوله ، هذا حاصل كلامه.
أقول : اعلم أنّ رجوع الجاهل الى العالم فطري ولا يحتاج إثبات ذلك الى دليل ، وهذا من المسلّمات ، والحاكم على ذلك هو الفطرة ، ولا مجال للترديد في ذلك ، كما ترى أنّ ذلك دأب كلّ الناس وديدنهم ، فكلّ جاهل يرجع بمقتضى فطرته الى العالم فيما جهله ، ويكون ذلك ديدن كلّ من الطوائف حتى من لم يتديّن بدين ، ولو كان رجوع الجاهل الى العالم بمقتضى الدليل الوارد من شرعنا فكيف يكون هذا دأب غير المتديّن بالاسلام من أهل الملل وغيرهم؟ فهذا يكون شاهدا على أنّ ذلك يكون من أجل جهة أنّ كلّ الناس مشتركون فيها ، وهذه الجهة هي الفطرة ، فنحن في هذا الحيث ـ أعني كون رجوع الجاهل الى العالم فطريا ـ متّفقون مع المحقّق الخراساني رحمهالله.
ولكنّ الذي ينبغي أن يتكلّم فيه حتى يظهر لك مورد اشتباهه رحمهالله هو : أنّ