السقوط ، وأنّه هل يسقط التكليف بالعلم الإجمالي والاحتياط ، أو لا؟
وأمّا الكلام في الجهة الاخرى يعني في إثبات التكليف به وعدمه فالكلام فيه في مقامين :
أحدهما : في أنّ العلم الإجمالي هل يكون كالعلم التفصيلي في التنجّز وعلّيّته لإثبات الحكم ، أو لا يكون كذلك ، بل يكون كالجهل؟
الثاني : في أنه بعد كونه منجزا للتكليف كالعلم التفصيلي فهل تجب موافقته القطعية وتحرم مخالفته القطعية ، أو لا؟
والكلام في المقام الثاني يأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في مسألة البراءة والاشتغال ، إنّما الكلام هنا في المقام الأوّل ، يعني في أنّ العلم الإجمالي يكون كالعلم التفصيلي في إثبات التكليف به وتنجّز الواقع معه ، أو لا يكون كذلك ، بل يكون حاله حال الجهل؟
اعلم : أنّ ما يتراءى من كلماتهم هو جعل العلم الإجمالي قسيما للتفصيلي ، وتوهّم كونهما مختلفين سنخا ، وأنّ الإجمالي ليس من سنخ التفصيلي ، فمن أجل توهّم ذلك وقعوا في الإشكال ، فمنشأ الإشكال وتوهّم الفرق بينهما من حيث العلّية وعدمها هو من أجل هذا التوهّم ، يعني تخيّل كونهما سنخين ، لا من سنخ واحد ، ولكن على ما هو التحقيق في المقام هو كون العلم الاجمالي من سنخ العلم التفصيلي ، وأن كليهما علم ، ولا معنى للإجمال في العلم أصلا ، ولا يعقل كون العلم مجملا ، لأنّ بعد كونه من الصفات النفسانية وصورة ترتسم في النفس فكيف يعقل أن ترتسم في النفس صورة إجمالية؟ فكلّ ما يرتسم في النفس معلوم ومبيّن ، ولا يعقل أن يكون العلم الصّورة الحاصلة ومع ذلك كان فيه الإجمال.
ولذا ترى أنّ أهل الاصطلاح قسّموا الصّورة الحاصلة في هذين الى : العلم والظنّ ، وكذا الوهم ، ولكن لم يقل أحد منهم بأنّ العلم تارة مبيّنا وتارة يكون مجملا ، فالعلم مطلقا فيه الانكشاف وليس فيه الإجمال ، غاية الأمر العلم مختلف باعتبار