واما في صورة الانفتاح فلا وجه للرجوع إليها والمراد بالانسداد هنا هو انسداد باب العلم بخلاف الانسداد في باب الانسداد المعروف فانه يكون بالنسبة إلى العلم والعلمي الّذي يشمل الطرق أيضا فهنا مع إمكان العلم الوجداني يجب الفحص.
لأنا نقول ان الشارع بواسطة جعل الطريق سد باب الفحص الغير العادي ولكن الفحص العادي لازم ويكون القانون وأصلا بالوجدان في هذه الصورة واما إذا لم يكن ممكنا كذلك فلا تجب.
فتحصل انه في مقام الإثبات يلزم ملاحظة لسان الأدلة الشرعية ليتضح ان المدار على الاحتياط أو البراءة أو الرجوع إلى الأمارة.
وبعبارة أخرى أوضح لبيان المقصود ان المحاذير على قسمين محذور ملاكي ومحذور خطابي والمراد بالثاني هو الّذي يتصور بعد الخطاب بالحكم وشيخنا الأستاذ بتمهيد المقدمة الأولى والثانية أجاب عن المحذور الخطابي بما حاصله هو ان اجتماع الحكمين وتحليل الحرام وتحريم الحلال لا يلزم لأنه بمقتضى المقدمة الأولى يكون الأحكام على الطبائع ولا يكون على الخارج لأنه ظرف سقوطه حتى يقال بان الذات الخارجية الواحدة كيف يكون فيها الحكمان المتماثلان أو المتضادان.
واما محذور اجتماع الحلال والحرام فانه أيضا مندفع بواسطة تعدد الموضوع بمقتضى المقدمة الثانية فان الذات مركز المصلحة الوجوبية إذا كانت واجبة واقعا والذات مع الشك في حكمها تكون مركز المفسدة لو أتى بها المكلف بهذا العنوان لأنها لا تجب عليه ومع تعدد الموضوع لا يبقى إشكال الاجتماع كذلك.
واما المحذور الملاكي وهو نقض الغرض واجتماع المصلحة والمفسدة فائضا مندفع بمقتضى المقدمة الثالثة والرابعة اما مقتضى الثالثة فهو ان أغراض المولى متفاوتة فبعضها في غاية الشدة فيجعل بالنسبة إليه الاحتياط وبعضها ليس كذلك فيجعل بالنسبة إليه الطرق ليكون غالبي الوصول إلى الواقع وبعضها لا يكون بهذا القدر أيضا فيكتفي بجعل القانون فقط فلو وصل فهو ولو لم يصل يجعل البراءة.
وبمقتضى الرابعة ما يكشف عن مراتب المصالح والأغراض الخطاب الّذي