المقدمة الرابعة : لا يخفى ان الأغراض من الموالي ينشأ من المصلحة الواقعية للشيء المحبوب إتيانه أو تركه فالصلاة مثلا كانت فيها مصلحة فأحبها المولى وعشقها ثم أرادها فيأمر بها في رابعة المراتب فإذا كان كذلك فتارة تكون المصلحة في نفس جعل القانون وإبلاغه بنحو قانون كلي للعالم والجاهل وتارة تكون أزيد من ذلك ولكن لا يبلغ وجوب إحرازها إلى درجة يجعل الاحتياط في موردها بل تكون بحيث يجعل طريقا لإحرازها في زمان الجهل لئلا تفوت كلا وتارة تكون بحيث انه يجب إحرازها لا محالة فيجعل الاحتياط في موردها مثل الفروج والدماء لئلا يفوت بحال ولا يخفى ان الأحكام بالنسبة إلى العالم والجاهل سواء.
ففي الأول أي صورة كون المصلحة في جعل القانون فقط تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الجهل بالحكم بعد عدم وصوله بدس الدساسين وفي الثاني أي مورد الأمارة لا تجري لأن الطريق بيان ولا يخفى أيضا ان الفحص في الصورة الأولى واجبة بخلاف الثانية لأنه بجعل الطريق سد باب الفحص ورضى بما يكون غالبا موصلا إلى الواقع.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان غرض المولى في جميع الصور يكون هو الواقع التام ولكن عند الخطاب وجعل القانون لا يرى مصلحة ملزمة لإبلاغه أزيد مما يجعل في كل الثلاثة من الطريق للوصول إليها فانه مع حبه لوقوع هذه المصلحة لا يرى مصلحة ملزمة أزيد مما يبين أي المصلحة ليست بحيث يجب انحفاظها بأي وجه كان إتيانها ممكنا.
هذا في مقام الثبوت اما في مقام الإثبات فنقول ان الشارع الحكيم يرى المصلحة في بعض الأشياء بحيث لا تكون مصلحة ملزمة لإحرازها أزيد من بيان نفس القانون وتارة تكون بقدر ما يجعل في مورد عدم العلم بها أمارة حتى تكون غالبية الوصول وان لا تفوت المصلحة كلا وتارة تكون بنحو يجعل الاحتياط طريقا للوصول إليها وهذا يستفاد من لسان الأدلة.
لا يقال : ان الرجوع إلى الطرق والأمارات يكون في صورة انسداد باب العلم