التجرد بل موضوعه يكون المصداق المجرد بنحو اللابشرط فيجتمع مع الشرط فإذا ضم إليها قيد لا يحصل التباين والتعدد في الموضوع فلا يتم قول هذا القائل.
والقول الثالث هو عدم تعدد الذات والموضوع بواسطة القيد سواء كان الجهة تقييدية أو تعليلية.
المقدمة الثالثة : لا شبهة ولا ريب في ان المقدمات تكون على ثلاثة أنحاء الأول ما يكون باختيار المكلف بعد الأمر بذيها مثل تحصيل الستر والوضوء وطهارة الثوب والبدن للصلاة الثاني : ما يكون باختيار المولى قبل الخطاب مثل المصلحة والعشق والإرادة والاختيار فانه بعد ترتيب هذه المقدمات يأمر بما يجب ان يقع في الخارج الثالث ما يكون خارجا عن اختيار المولى قبل الخطاب ولا يمكن ان يكون الخطاب داعيا بالنسبة إليه بالملازمة بين المقدمة وذيها مثل إرادة المكلف فانه لا يكون تحت اختيار المولى قبل توجيه الأمر إليه وبعده لا معنى لداعوية هذا الأمر إليها مثل قصد الأمر والوجه والتميز.
ولا يكون داعوية حكم ذيها إليها الا دورا لأن داعويته لهذا بالملازمة يتوقف على وجوده قبله ووجوده يتوقف على هذا الأمر ولذا قيل باستقلال العقل بان مثل هذه المقدمات يجب ان تجيء بها فان العقل مستقل بان من امر بالصلاة يجب عليه إرادتها وإتيانها بعدها ففي المقام إرادة المولى الفعل تكون من المقدمات التي تكون تحت اختياره ويجب حفظها لعشقه به فهو اما يحفظه بجعل الاحتياط أو بجعل الطريق إليه وهو الأمارة أو لا يكون له شأن عند ، الا بقدر انه لو وصل إلى المكلف لكان منجزا فيجعل البراءة في مورده.
__________________
وأنت ترى في جميع الموارد في الفقه والأصول ما ذكرناه فلا فرق بين العناوين العرضية والطولية وبعبارة أخرى يمكن ادعاء ان طبيعي الإكرام يتفاوت بتفاوت القيود نعم ربما يحصل الاجتماع في مورد كما في الصلاة والغصب ففي هذا المورد يجب ان يرجع إلى قواعده.