يكون القيد في مثل كون الصلاة المشكوكة موضوعا لحكم كذا جهة تقييدية أو جهة تعليلية فقيل بأنه إذا كانت الجهة تقييدية فتتحد مع الذات ضرورة انها مع القيد وبدونه منحفظة فان الرقبة المؤمنة بقيد الإيمان لا يخرج عن كونها رقبة فكذلك الصلاة بقيد انها مشكوكة هي الصلاة التي كانت الذات فقط فهي أيضا حصة منها ولا يمكن أن يكون ذات واحدة لها حكمان متضادان.
واما إذا كانت الجهة تعليلية فان الذات تتفاوت فان العلة للحكم بالبراءة إذا كانت المشكوكية وعلة الحكم بالوجوب هي الذات بدون هذه العلة فيتفاوت الموضوع وبواسطة تعدده يرفع التضاد في الحكم واجتماع المصلحة والمفسدة لأن إحداهما متعلقة بالذات والأخرى بالذات مع كونها مشكوكة الحكم.
وبعبارة أخرى الموضوع مقدّم على الحكم برتبة والحكم مقدّم على الشك فيه أيضا برتبة وحكم المشكوك مؤخر عنهما برتبتين فيحصل الترتيب لا محالة في الموضوع لحكم الذات ولحكم المشكوك.
الثاني من الأقوال هو عدم الفرق بين كون الجهة تقييدية أو تعليلية فان الذات بقيد المشكوكية أيضا غير الذات بدون هذا القيد ويكون بينهما التباين فيتعدد الموضوع والحكم ولا يكون موضوع الواجب والحرام أو الواجب وغيره مثل المباح واحدا وكذلك موضوع المصلحة والمفسدة.
وفيه (١) ان موضوع الحكم لا يكون المطلق بقيد الإطلاق أو المجرد بقيد
__________________
(١) أقول الحق مع هذا القائل لأن النسبة بين المطلق والمقيد كما حرر في موضعه حاو لأحد أقسام التقابل فلو كانت النسبة السلب والإيجاب والتضاد فحقية قوله واضحة واما إذا كانت العدم والملكة فائضا كذلك.
لأن جميع موارد المطلق والمقيد يكون الحكم مختلفا مثل أكرم عالما ولا تكرم العالم الفاسق فان موضوع النهي أيضا هو إكرام العالم لكن بقيد انه فاسق وموضوع الأمر هو العالم الغير الفاسق فلو لم يفد شيئا ويكفى وجود حصة من الطبيعي في ضمن المقيد يلزم ان يكون موضوع الأمر والنهي واحدا وهو سخيف.