يكون من باب تحصيل الحاصل فان الصلاة التي يؤتى بها في الخارج لا يمكن ان يتعلق بها الأمر لأنها وجدت قبله.
فما هو التحقيق في رفع هذه العويصة أن نقول ان الأمر يتعلق بالعنوان باعتبار وجوده في الخارج وله المرآتية إلّا انه تارة يكون العنوان مرآتا لما هو واقع في الخارج وتارة لما يكون وجوده زعميا وهنا يكون مرآتا للوجود الزعمي فيرتفع الإشكال مثل البنّاء يتصور البناء ثم يوجده في الخارج.
المقدمة الثانية : لا يخفى ان العناوين المترتبة على الموضوعات تارة تكون عرضية مثل العلم والشجاعة والسخاوة بالنسبة إلى زيد وتارة تكون طولية ولكن الذات في جميع المراتب تكون واحدة مثل الخمر بالنسبة إلى الحرمة وهو إذا كان مشكوك الحكم واحد ولا يخفى طولية العنوان فان الخمر المعلوم لا يكون عليه عنوان الترخيص بل هو حرام ولكن بعد صيرورته مشكوكا يترتب عليه حكم الترخيص مثلا.
وتارة يكون العناوين طولية ولكن الذات أيضا في كل مرتبة تكون غير ما كان في مرتبة أخرى مثلا الصلاة بعنوان ذاتها يؤمر بها وبعنوان انها مأمور بها تكون في مقام الامتثال والإطاعة وبعد صيرورتها مشكوك الحكم تكون موضوع الترخيص فعلية العنوان بالنسبة إلى الذات مؤثرة والصلاة في رتبة الامتثال غيرها في رتبة الأمر وبعبارة واضحة ان العناوين الطولية تارة يؤخذ في لسان الدليل بنحو القيدية ويقال لها العناوين التقييدية.
وتارة تكون بنحو العلية فيقال عليها العناوين التعليلية ولا إشكال في ان القسم الأول لا يوجب تعدد الذات في جميع المراتب فان الرقبة والرقبة المؤمنة كلتاهما رقبة وهي الجامع بخلاف العناوين التعليلية فان صلاة الجمعة مثلا بعلة انها مشكوك الحكم يرخص في تركها مثلا وهذا غير الصلاة الغير المعللة بهذه العلة فتحصل ان العناوين التعليلية يوجب تعدد الذات.
وببيان آخر الأقوال في تعدد الذات بواسطة تعدد العنوان ثلاثة الأول : ان