انسداده فالصور تكون أربعة :
الأولى : ان يكون الحجية بنحو الطريقية في حال الانفتاح فيلزم نقض الغرض وتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة دون اجتماع الضدين أو المثلين أو تحريم الحلال وتحليل الحرام فالأوّلان واضحان واما الثانيان فلأنها لا توجب حكما خلاف ما في الواقع لكونها طريقا إليه.
الثانية : ان تكون طريقا في حال الانسداد فلا يلزم أحد منها لأن الغرض والمصلحة يفوت سواء جعل الأمارة أم لا وعدم اجتماع الحكمين أيضا واضح.
والثالثة : أن تكون بنحو الموضوعية في حال الانفتاح فيلزم جميع المحاذير فانه ان تعلق غرضه واقعا بما في الواقع والمصلحة تكون فيه لم جعل الأمارة ليكون سدا له وان كان حكمه الواقعي ما جعله عليه أولا فلا موجب لحكم آخر عليه ليلزم اجتماع الضدين أو المثلين.
ولا يقال ان المولى الحكيم يرى الواقعيات بعينه الدقيقة فلذا يعلم ان العلم تارة لا يكون مطابقا للواقع لاشتباه العالم من جهة بعض المقدمات ويعلم ان الأمارات أيضا كذلك فجعل هذه مكان العلم لتساوي احتمال الخلاف فيهما.
لأنا نقول : انه فرق واضح بين ما إذا كان الاشتباه من جهة العبد وعدم الوصول إلى الواقع أو من جهة المولى ففي الثاني صار بنفسه سببا لتفويت الواقع دون الأول.
والرابعة : أن تكون بنحو الموضوعية في حال الانسداد فلزوم اجتماع الضدين أو المثلين واضح اما نقض الغرض وتفويت المصلحة فلا لأنه كان في حال الانسداد وتفويت الغرض حاصل سواء كان الأمارة مجعولة في مورده أم لا هذا تنقيح الكلام.
فنشرع بعون الله تعالى في الجواب عن أصل المحذورات وهو يحتاج إلى مقدمات أربع :
الأولى : انه اختلف بين الاعلام في ان الأوامر بما ذا يتعلق؟ بالعنوان أو بالفرد الخارجي الموجود والأول لا يمكن القول به لأنه بدون الوجود لا أثر له والثاني