المانع يكون عقليا لو كان والّذي لا يعقل لا يمكن ان يشرع (١) وكيف كان فالمحاذير التي يتصور في المقام أربع.
الأول نقض الغرض بيانه ان المولى ان تعلق غرضه بعمل مثل صلاة الجمعة في الواقع ولكن جعل الأمارة على إتيان الظهر مكانها نقض محبوبه الذاتي وما تعلق غرضه به وهذا ليس إلّا من جهة جعل الأمارة.
الثاني إلقاء العبد في المفسدة وترك المصلحة : بيانه انه إذا كان في الصلاة مصلحة فجعل الأمارة في موردها وكانت على خلاف الواقع توجب للعبد فوت هذه المصلحة وان كانت مثلا في الواقع حراما ذا مفسدة فإذا ادى الأمارة إلى خلافه فتوجب إيقاع العبد في المفسدة بهذا الطريق الظني.
الثالث اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين بيانه انه إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب وادى الظن إلى الحرمة فيكون هذا اجتماع الحكمين المضادين في متعلق واحد وان ادى إلى مثله أعني الوجوب يوجب اجتماع المثلين على متعلق واحد وكلاهما محال.
الرابع ويمكن إرجاعه إلى الثالث وهو تحليل الحرام وتحريم الحلال إذا كان الواقع أحد هذين وأدى الأمارة إلى خلافه هذا.
وفيه ان المحاذير الأربع لا يلزم على كل تقدير بل يلزم بعضها على تقدير وبعضها على تقدير آخر وكلها على تقدير وهذا يحتاج إلى البيان ليتضح المرام.
فنقول : ان الأمارات اما أن يكون حجيتها على الطريقية بكونها كاشفة للواقع إذا أصابت وعذر عند الخطاء وعلى الموضوعية يكون المصلحة في نفسها أصابت الواقع أو لم تصب وعلى كل تقدير اما أن يكون في حال انفتاح باب العلم أو
__________________
(١) أقول لعل مراده (قده) من هذا هو ان البحث حيث يكون بعد ملاحظة جعل الشارع أحكاما في الواقع ويكون له الواقع يأتي هذا البحث وإلّا فاصل الإمكان في التعبد بالظن مع قطع النّظر عنه فلا كلام فيه.