فان البحث فيه يكون عن أن العوارض الخارجية هل يكون مانعا عن وقوع ماهية ما في الخارج أم لا.
ولا يخفى انه كلما كان الوقوعي متصورا يكون لازمه الإمكان الذاتي بخلاف العكس والبحث هنا يكون من جهة ان المانع الخارجي هل يكون مانعا عن التعبد بالظن أم لا وهل يكون له إمكان ذاتي أم لا اما إمكانه الذاتي بمعنى تساوى طرفي الوجود والعدم فلا شبهة فيه من جهة بناء العقلاء على ان كل ما رأوه ولم يكن عندهم مانع من وجوده يقولون بإمكانه الذاتي وهو الّذي قال الشيخ الرئيس كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان هكذا قال الشيخ ولا وجه لإنكار الخراسانيّ (قده) بنائهم مدعيا انه لا يكون لهم سيرة في موارد الشك لأن الوجدان شاهد عليه واما الوقوع الّذي تمسك به في إثبات الإمكان الذاتي فهو في غير محله لو لم يقم دليل آخر على إثبات إمكانه الذاتي لأن الوقوع يتوقف على الإمكان وهو على الوقوع والدليل القطعي وان قام على حجية الأمارات إلّا انه بعد عدم مساعدة العقل لا يفيد لأنه يكون من الظواهر ويلقى عند معارضة حكم العقل (١).
ثم ان شيخنا النائيني (قده) قال بما حاصله ان المانع الّذي يجب البحث عنه هو المانع الشرعي وأتعجب كيف قال بهذا وصار مطبوعا في الكتاب مع انّ
__________________
(١) : أقول انا نرى بالوجدان انه لا يشك أحد بعد وقوع الشيء ووجوده في انه كان ممكنا ولكن يكون التوقف من نظير توقف العلة على المعلول من طرف واحد وتوهم انه يكون من الطرفين ويلزم الدور وان كان صحيحا في بدو النّظر ولكن عند التحقيق الوقوع يتوقف على الإمكان ولا عكس بل الإمكان متوقف على ان العقل إذا لاحظ الماهية لا يرى مانعا من وجوده والاستدلال من الوقوع عليه يكون نظير برهان الإنّ ويمكن ان يكون مراده مد ظله ان الوقوع الظني لا يدل على الإمكان لأنه ليس إلّا ظاهر دليل وهذا صحيح إذا لم يكن الدليل على التعبد بالأمارات قطعيا برهانيا.