المحذور الملاكي في الأمارات بحاله على انه لو كانت تجري في الأمارات لتجري في الأصول أيضا وإلّا فلا تجري فيهما أيضا فما وجه الفرق بينهما من هذه الحيثية كما أن الطولية والاختلاف في الرتبة التي قال بها في الأصول الغير المحرزة لو كانت مجدية في دفع المحذور الخطابي كانت كذلك في الأمارات فما وجه الفرق بينهما ولأي وجه اعترض على بعض الاعلام (الفشاركي) الّذي تصدى لدفع التضاد بها.
هذا كله مع ان ما قال في الأمارات من جعل الوسطية في الإثبات لا يندفع به شبهة نقض الغرض بناء على الانفتاح لاعترافه قده بفعلية لإرادة الواقعية بحفظ الغرض حال الجهل بها وعليه فكيف يجعل ما يوجب تفويت ذلك الغرض ولو في بعض الأحوال.
واما ما قال به في الأصول المحرزة من أن المجعول فيها هو الجري العملي والبناء على أحد طرفي الاحتمال بأنه الواقع فخال عن السداد إذ هذا البناء يكون فعلا للمكلف الباني والعمل الّذي هو الجري يكون فعله صادرا منه غير قابل للجعل التشريعي بل المجعول هو الأمر التكليفي الطريقي بالبناء على أحد طرفي الشك.
وبعبارة أخرى المنقول من جعله هو إيجاب الجري العملي وهذا قد يؤدى إلى ترك الواقع فكيف يجامع مع فعلية الحكم الواقعي على انه هو الواقع فعند مخالفة الأصل له يعود شبهة نقض الغرض وتفويت الواقع واجتماع الضدين إلّا ان تدفع باختلاف الرتبة وهو قده لا يقول به في الأمارات والأصول المحرزة.
وقال المحقق الخراسانيّ قده بأن المحاذير التي تتوهم اما غير لازمة في المقام أو غير باطلة اما في الأمارات فلان التعبد بطريق غير علمي انما هو بجعل حجيته والحجية غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما ادى إليه الطريق بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف إذا أصاب وصحة الاعتذار به إذا أخطأ فحيث لا يكون حكم وراء ما في الواقع في صورة موافقة المؤدى مع الواقع فلا يكون من اجتماع المثلين في شيء وهكذا لا يجتمع الضدان في صورة مخالفة المؤدى مع الواقع لأن ما ادى إليه الظن (ح) يكون لغوا في هذه الصورة ولا يكون له حكم ولا تجتمع المصلحة والمفسدة