ولا نقض الغرض.
لعدم تعلق الغرض الا بالواقع واما تفويت المصلحة والوقوع في المفسدة وان كان يلزم ولكن حيث يكون في التعبد بالأمارة مصلحة راجحة على ما في الواقع فلا محذور فيه أصلا واما الأصول الغير المحرزة فيقول قده وان كان الإشكال فيه مثل الإباحة الشرعية حيث ان الإقدام على العمل مع كونه في الواقع حراما فان الاذن فعلا مع المنع الفعلي لا يجتمعان.
ولكن لا محيص إلّا عن الالتزام بعدم انقداح إرادة الكراهة في بعض المبادي العالية أيضا كما في المبدأ الأعلى لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي فعليا بمعنى كونه على صفة لو علم به المكلف لتنجز عليه كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها وكونه فعليا انما يوجب البعث والزجر في النّفس النبوية أو الولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الاذن لأجل مصلحة فيه فظهر انه لا يلزم من الترخيص في موارد الأصول الغير المحرزة سقوط الحكم الواقعي عن الفعلية فهو فعلى في الدرجة الثانية.
ولا يكون شأنيا حتى يقال بأنه إذا لم يكن الحكم بمرتبة الفعلية لا يلزم امتثاله حيث لم يصل مرتبة البعث والزجر فالأصول والأمارات لهما فارق وهو أن الأول لا يكون لها مانع مصلحة وجعلا بخلاف الثانية فان مصلحة جعلها يمنع عن فعلية الحكم.
واما الأصول الغير المحرزة فانه قده لم يتعرض لها في المقام ويتعرض في التنبيه الثالث من الكفاية بأن في موردها يجعل حكم مماثل للواقع على وجه قوى.
ويقول تارة بأنه على فرض ظهور الخلاف تجب الإعادة كالصلاة مع استصحاب الطهارة.
وتارة يقول في الفقه بأنه إذا صلى بالاستصحاب وظهر الخلاف فلا إعادة وهذا مبنى على كون مفاده هو الحكم المماثل أو صرف الوسطية في الإثبات.