وفيه ان جعل (١) الحجية لا معنى له في باب الأمارات بل يكون بابها باب تتميم الكشف على ما حرر في محله وبيانه فيما ذكره بيان لطيف جدا زيد في علو مقامه.
تتمة
فيما بقي من الإشكال في التعبد بالظن غير ما ذكر من المفسدة وتفويت المصلحة واجتماع الضدين والمثلين.
وهو ان الأحكام المستفادة من التعبد بالظن يكون لحفظ الواقع وطريقا إليه فلو لا الواقع لا يكون له وجه فإذا قال الشارع يجب تصديق العادل يكون معناه انه لا موضوعية لتصديقه من حيث هو عادل بل من حيث انه يخبر عن الواقع.
ففي كل مورد حيث يحتمل وجود الواقع له وعدم وجوده يكون من الشبهة المصداقية للعام ولا يمكن التمسك به فيها وكذلك الأصول المحرزة مثل الاستصحاب فان في كل مورد نحتمل أن لا يكون مطابقا للواقع فان قوله لا تنقض اليقين بالشك في صورة احتمال النقض لا يمكن التمسك به للشك في كون المورد منطبقا للدليل وحيث يكون الإشكال في كل الموارد لا يبقى وجه صحيح للتعبد بالظن.
وقد أجاب عن الإشكال عدة من الاعلام من أساتيذنا وأساتيذ أساتيذنا قدس الله
__________________
(١) : أقول يمكن للأستاذ مد ظله أن يشكل عليه أيضا بأنه لم لا يقول بتعدد الموضوع بواسطة اختلاف الرتبة فانه على حسب ما مرّ يكون الاختلاف بالرتبة صحيحا عنده وهو (قده) ينكره في كلماته وثانيا لم لا يقول في الأصول الغير المحرزة انها وظيفة قررت للشاك ولا يكون في الواقع متغيرا عن واقعه فيها أيضا.
وكذلك الأصول المحرزة فانها أيضا لكونها لإحراز الواقع لا يكون في موردها حكم فان الواقع على جميع التقادير منحفظ فأي فرق بين الأصول والأمارات.
وبعبارة أخرى الكل حجج في مقام العمل والواقع يكون فعليا على جميع الفروض بمعنى انه لو كشف الغطاء لكان هو المتبع إلّا أن يكون لنا دليل لصحة ما وقع مثل لا تعاد في مقام الفراغ.