المحتمل تصير حاكمة بعد كونها محكومة.
وفي مقامنا هذا أيضا كذلك فان الشارع بعد ما جعل الطرق التي يوصل أكثرها إلى الواقع يصير مورد وجودها خارجا عن مورده قاعد قبح العقاب بلا بيان لأن الشارع اهتم بالواقع حتى في ظرف الشك فيه والاحتياط التام غير لازم ولكن الاحتياط بمعنى العمل على طبق ما قامت الأمارة عليه ولو لم يصل بعضها إلى الواقع صونا للواقع لازم وفي كل مورد من مواردها يكون الاحتجاج للمولى على العبد لو كان له واقع.
وبعبارة أخرى على فرض وجود الواقع يكون البيان تماما.
وبعبارة ثالثة يكون المقام من الشبهة المصداقية للا بيان فلا يمكن التمسك بقبح العقاب بلا بيان أو بأدلة البراءة التي غايتها البيان وهي العلم بقوله كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام فدفع الضرر هنا لازم.
وبعبارة رابعة هذا هو البيان لأن العقلاء لا يكون لهم بيان على مراداتهم بعد قطع أيديهم عن العلم الا هذا الطريق في امر معاشهم وللشارع ان يحتج بأنه يكون مثل ساير الطرق في ساير الأمور فلا مجرى لأصل البراءة ولا يجب الاحتياط التام بل يجب الجري العملي على طبق ما قامت الأمارة عليه.
لا يقال أي فرق بين المقام وبين الشبهات البدوية وأي فرق بينه وبين الاحتياط فان احتمال الواقع والضرر المحتمل يكون فيها أيضا لأنا نقول ان الجهة المشتركة بين الجميع هي الضرر المحتمل ولكن في موارد الشبهة البدوية الغير المقرونة بالعلم الإجمالي لا يكون البيان على الفرض أيضا فانه لا يكون البيان واصلا ولو كان في الواقع موجودا ولكن في المقام يكون البيان على الفرض حاصلا وفي موارد الاحتياط يكون الحاكم هو العقل بعد العلم الإجمالي وفي المقام يكون الحاكم هو الشرع بكفاية الامتثال على طبق الأمارة.
وفرق بين ان يكون الحاكم هو العقل بلزوم الاحتياط أو الشرع بلزومه ناقصا كما ذكر فلا شأن للاحتمال الّذي يكون في موارد الشبهة البدوية مع عدم وصول