الطريقية وعليه فاللازم هو الأمر بالمتابعة تكليفا.
وهذا هو الحق فان الجعل المحض غير مرضي عندنا ومن لوازمه هو العقاب على ترك الجري على طبق الأمارة أو الأصل وان ظهر كونها على خلاف الواقع وهو لا يقول به وفي مجرى قاعدة الطهارة يقول بعدم وجوب الإعادة فلعله كان نظره إلى صرف الجعل لا الطريقية للواقع.
والحاصل ان جعل الحجية لا معنى له أولا وثانيا انه يقول بالطريقية وعليه لا وقع للاعتبار ولا يكون مثل الملكية التي يكون نفس اعتبارها منشأ للأثر بل يكون الأثر على ذي الطريق وبعد التنزيل يكون الأمر بمعاملة اليقين مع ما هو الظن فلا يتم كلامه (قده) في دفع إشكال الشبهة المصداقية.
ومن الذين أجابوا عن الإشكال السيد محمد الأصفهاني الفشاركي (قده) أستاذ أستاذنا (قده) وقد تركنا ذكره هنا لئلا يطول البحث (١).
ومنهم شيخنا الأستاذ العراقي (قده) فانه قال بما حاصله ان العلم بالتكاليف من الشرع الانور إجمالا يقتضى أولا ان يحتاط المكلف باحتياط تام لدفع الضرر المحتمل في البين ولكن القاعدة محكومة لقبح العقاب بلا بيان لأنه لا يكون للشارع ان يعاقب العبد على ما لم يصل منه بيان إليه بمقتضى دليل البراءة بقوله رفع ما لا يعلمون ولكن هذا يكون في الشبهات التي تحتاج إلى الفحص.
واما التي يكون الفحص عنها قليل المئونة مثل رفع اللحاف لمن هو نائم عن رأسه ليرى انه هل يكون الوقت لصلاة الصبح باقيا أم لا.
فلازم قطعا كما انه يكون كذلك فيمن يشك في زيادة الدين ونقصه ويكون له الدفتر فانه يجب عليه الفحص ولا يكون له ان يجري البراءة بادعاء انه من الأقل والأكثر الغير الارتباطي فان البيان له تام لو تفحص تفحصا ما فان قاعدة دفع الضرر
__________________
(١) كلامه قده في تقريرات بحث العلامة العراقي قده المسماة بنهاية الأفكار في صفحة ٧٦ عند قوله ومنها ما عن بعض الأساطين إلخ فان شئت فارجع إليها.