نعم إذا أخذ القطع في لسان دليل جزء الموضوع فقط فيكون التنزيل فقط كافيا وهذا الأمر طريقي فيعود المحذور من أنه يصير الموارد شبهة مصداقية له بالتقريب السابق.
ولا يكون المقام أيضا مثل الملكية التي يفيد اعتبارها فقط ولا وعاء لها الا الاعتبار بل يكون للطريقية إلى الواقع فحيث لا واقع لا وقع لهذا الطريق هذا في الأمارات.
واما في الأصول فأيضا كذلك فان متابعة الجهة الثالثة للقطع تكون من جهة كونه كاشفا للواقع لا من جهة كون المصلحة في ذات العمل ولو لم يكن له واقع وعلى فرض عدم ملاحظة الواقع لا دليل على وجوب الجري العملي.
واما إشكال شيخنا الأستاذ العراقي عليه بأن الأصول حيث لا يكون له الوسطية في الإثبات فلا بد ان يقول بأن اللازم هو الأمر بوجوب المتابعة لا غير فغير وارد عليه لأنه (قده) لا يقول بأمر عامل والوسطية بل يقول ان للجري على طبق الواقع بمقتضى الأصل موضوعية.
وعلى فرض تسليمه فلا يفيد لأن حكمة جعل الأصل لا تكون الا تحفظ الواقع فيعود المحذور.
وتوهم ان تحفظ الواقع حكمة للجعل لا علة له ليدور مدار الواقع مندفع أيضا لأن لازمه هو القول بأن الأمر بوجوب المتابعة نفسي لا طريقي وفي صورة كشف الخلاف أيضا مجز عن الواقع ولا يقول بذلك القائل بالطريقية لأنه تهافت.
ومنهم الخراسانيّ (قده) بأن الأمارة بعد جعلها حجة يجب متابعتها كما ان القطع متبع بنفسه ولا يكون في المقام جعل تكليفي ليبحث عنه ان الشبهة في الموارد تكون مصداقية فيكون نظير الملكية التي يكون اعتبارها كافيا في ترتيب آثارها.
هذا في الأمارات واما في الأصول فيكون كلامه مختلفا فلازم كلامه في الاستصحاب من انه بعد كشف الخلاف تجب إعادته ما ظهر خلافه ان الجعل يكون طريقيا كما ان شيخه الأنصاري (قده) يقول بذلك ويكون بناء العقلاء أيضا على