في كل فن كالبنّاء والنّجار بالنسبة إلى البناء والنجارة ولا يكون ردع عن الشارع عن هذه السيرة فهكذا في المقام يكون هؤلاء اللغويون خبراء هذا الفن فيرجع إليهم في تشخيص المفهوم التصوري.
وفيه أولا انهم ليسوا خبراء فانهم ينسبون موارد الاستعمالات فقط ولا يكون من دأب أكثرهم ان يدخلوا في قلب الاجتماع ليفهموا ان هذا اللفظ يكون موضوعا لهذا المعنى عندهم الا قليلا منهم مثل صاحب القاموس فلا يكون اخبارهم عن الوضع.
والفرق بين قولهم وبين الشهادة هو ان الثانية تكون عن حس فتقبل والأول يكون فيه نوع اجتهاد وتصرف من اللغوي فلا يكون متبعا إلّا ان يقال ان الرجوع إلى أقوالهم لا يكون المراد منه الرجوع إلى فرد منهم وقبول قوله بل الرجوع إلى جمع منهم ليوجب الاطمئنان بالمفهوم.
وثانيا ان الرجوع إلى الخبراء في كل مورد يكون لحصول الاطمئنان فالرجوع إلى الأطباء أو أهل ساير الصنائع إذا حصل منه الاطمئنان يكون متبعا عند العقلاء.
الثالث مما استدل به هو ان أدلة حجية خبر الواحد تشمل المقام فيكون قول اللغوي مثل شهادة العدلين في الموضوعات فكما ان الشهادة كذلك في باب المخاصمات مقبولة كذلك قول اللغوي أيضا مسموع لأنه شهادة بالموضوع.
ولا يقال انه يكون عن حدس والاخبار في الشهادة يجب ان يكون عن حس لأنا نقول يمكن إلحاق بعض موارد الحدس بالحس كما في الاخبار بالعدالة مع ان الشخص يحكم بأن زيدا عادل بواسطة أمارات العدالة ولا تكون حسية ولكن تكون ملحقة بالحس.
فالإشكال على هذا التقريب بهذا غير وارد فان الحدس الّذي يكون له مباد حسية ملحقة بها ولو التزمنا به يلزم عدم قبول قول العادل أيضا.
ولكن يمكن الإشكال عليه أولا بأن اللغوي يخبر عن موارد الاستعمالات والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فلا يمكن كشف الوضع به.
وثانيا سيجيء ان أدلة حجية خبر الواحد النقليّة لا تشمل الاخبار بالموضوعات