في الاخبار عن العدالة فانها ليست محسوسة ولكن لها شواهد لو كانت موجودة في الباطن.
وكيف كان فتشكيل الإجماع المحصل بحيث يكون معتبرا في الإسلام يكون على أنحاء ولتوضيحه ينبغي رسم أمور :
الأول ان وجه اعتباره كما ذكر يكون هو كاشفيته عن رأي المعصوم عليهالسلام وهذا تارة يكون بنحو نقل السبب وتارة يكون بنحو النقل المسببي والثاني يكون على أنحاء الأول ان يكون مدعيه عالما بدخول الإمام عليهالسلام فيمن أجمعوا على امر بأن يكون عدة من العلماء وفيهم من يجهل حاله ولم يعرف نسبه حتى يكون موجبا للاطمئنان بدخوله عليهالسلام فيهم ويسمى هذا الإجماع إجماعا دخوليا فيقول الناقل المطلب الفلاني إجماعي ولا ينقل سبب حصول الإجماع.
أقول وهذا النحو من الإجماع وان كان ممكنا في صدر الإسلام وفي زمان حضور الأئمة عليهمالسلام ويمكن ادعائه في زمان الغيبة الصغرى مثل زمان محمد بن يعقوب الكليني والمفيد والسلار ولكن بعد هذه الأزمنة لا يكون متحققا.
الثاني هو الإجماع اللطفي وهو ان يكون حاكي الإجماع قاطعا بالحكم من باب اتفاق جمع من الفقهاء في عصر من الأعصار على امر فعلى الله تعالى ان لا يضعهم على الخطاء ويرشدهم بطريق إلى ما هو الحق فيكون هذا دليلا على وجود رأى الإمام عليهالسلام في الآراء.
واما أصل بيان اللطف فمنوط بعلم الكلام وحاصله انه تعالى كما يكون منه أصل الوجود يجب ان يكون كمالاته أيضا منه وكما يكون موجدا لما هو أدون يكون موجدا لما هو أشرف على قاعدة الإمكان الأشرف من ان كل كمال ممكن في حقه تعالى يكون موجودا لأنه تعالى ليس له حالة منتظرة فيكون من لوازم ذاته الواجبة هو منع الفقهاء عن رأي خطئي موجب لضلال العوام الذين يقلدونهم فانه كمال له تعالى وكمال لنظام الوجود.
وفيه ان هذا القسم من الإجماع وان كان كبراه وهو أصل وجود اللطف