أصل من الأصول العقلية أو الشرعية لهذا الحكم مثل البراءة في الموضوعات المشتبهة فإذا كان كذلك يمكن ان لا يكون ذلك الأصل معتبرا عند شخص ويحتمل استنادهم إليه فلا يكشف عن رأيه عليهالسلام.
وثانيا بان صرف وجود الرواية لا يكون سندا لنا لاختلاف في النّظر من حيث السند أو من حيث الدلالة اما من حيث السند فلأنه يمكن أن يكون المدار عندهم على الخبر الموثوق الصدور وعندنا على ما يكون صحيحا باشتراط عدالة الراوي مع كونه إماميّا أو حسنا بالاكتفاء بكونه إماميّا مع الوثوق به.
واما من حيث الدلالة فائضا يمكن ان يكون فهم الرواية هذه لا يوافق نظرنا في فهم الظهور كما في مسألة البئر فان العلماء قبل العلامة كانوا يفتون بأنه ينجس بالملاقاة وهو (قده) استفاد من رواية إسماعيل بن بزيع انه لا ينجس إذا لم يتغير لأن له المادة فيمكن ان يكون ما وجدوه هكذا في الدلالة فلا نكشف منه رأى المعصوم عليهالسلام فمع قطع النّظر عن الإشكال الأول يكون الثاني بحاله.
والجواب عن الأول هو ان المقام لا يكون الكلام من حيث دلالة خبر على المطلوب بل يكون الكلام في حصول الإجماع فيكون نظير الخبر المتواتر (١) ولكن التواتر يكون متحققا بالحس واما هنا فيكون من الحدس ولكن لا بحيث يمتنع التمسك به من باب انه عن الحدس فانه هذا قريب بالحس بعد اجتماع الاعلام الذين هم من أساتيذ الفن عليه واحتمال الخطاء بالنسبة إليهم بعيد جدا.
فلا يقال ان أصالة عدم الخطاء بالنسبة إلى الخبر عن الحس وان كان جاريا ولكن الخبر الّذي يكون عن حدس فالأصل لا يجري فيه لاشتباه كثير فيه لأن هنا
__________________
(١) أقول نقل التواتر أيضا يكون مثل نقل الإجماع بخلاف التواتر الحاصل بالتحصيل فكونه نظيره لا ينحل به الإشكال واما الحدس فيوجب الاطمئنان إذا كنا محصلا للإجماع واما نقل ما يمكن ان يكون حدسه موجبا للاطمئنان فلا يفيدنا شيئا.