لا يكون الحدس حدس واحد من العلماء بل حدس جمع منهم.
واما (١) الجواب عن إشكال الدلالة فهو ان المناط على الظن النوعيّ في الظهورات لا الشخص فما يكون له ظهور نوعي عند جمع من الاعلام يكون ظاهرا عندنا أيضا ومن البعيد اختلاف النّظر في فهم الظهور.
واما قضية البئر فلا يقاس بالمقام لأن النص فيه موجود عندنا بخلاف المقام فالإجماع بهذا النحو قابل للاعتماد في الفقه سواء كان عن حس أو حدس قريب به أو حدس محض والثالث عندنا صحيح لأنهم خبراء الفن وهم يتبع حدسهم أيضا.
الأمر الثاني في الإجماع المنقول بنقل سببه كأن يقول بعبارة يفهم منه ان الإجماع يكون دخوليا أو لطفيا أو حدسيا أو كشفيا كان يقول هذا فتوى جماعة من
__________________
(١) هذا الإشكال أيضا بحاله لأنه يمكن ان يكون ما كان عند الناقل للإجماع ظنا نوعيا لا يكون عندنا كذلك وفي قضية البئر وجود النص وعدمه لا يفيد فانه يمكن ان يكون سند المجمعين هكذا فانه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
والحاصل الإجماع المنقول بهذا النحو أيضا غير قابل للاعتماد لأنه بعد كون الغالب هو نقل الإجماع من دون إحراز سنده من حيث كون قوله من باب الملازمة استنادا إلى قاعدة اللطف أو بنحو الإجماع الدخولي أو بنحو الحدس ولا يكون بعض هذه الأقسام متحققا عندنا فنشك في حجية هذا الإجماع وهو مساوق للقطع بعدم الحجية.
نعم في صورة نقل قول عدة من الفقهاء كما هو الدارج في الكتب مع تسميتهم أو نقل الناقل الإجماع عن عدة منهم وتسميتهم يكون قوله هذا مثبتا لأقوالهم ويكون نظير تحصيل أقوالهم في كتبهم وهذا يوجب نحو وثوق بالحكم ويشكل مخالفته واما تصرف قول قائل واحد بان هذا المطلب إجماعي أو اتفق الفقهاء على كذا مع عدم دليل آخر أو مؤيد يشكل الاعتناء.
وكون المخبر من خبراء الفن يفيد بالنسبة إليه وإلى مقلديه واما من كان في صدد الاستنباط فلا بد ان يحصل له الاطمئنان بصدور الخبر وأنه في صدد ان يصير خبرة مثلهم.