أصحابنا يكون الإمام على أحدهم حدسا من غير معرفة شخصه أو عن جماعة لا يمكن ان يكون رأيه عليهالسلام خارجا عنهم من باب اللطف ففي هذه الصورة يكون استفادة الملازمة بعهدة من ينقل إليه الإجماع بخلاف صورة نقل المسبب فانه بنفسه استفاد الملازمة عقليا أو عاديا وأخبر بما استفاد بخلاف هذا ويلزم ان يكون قبول قوله كذلك أيضا مستندا إلى حجية خبر الواحد من الحس أو الحدس القريب منه وفي هذه الصورة ان كان عنده ما يوجب الاطمئنان بالحكم الشرعي بضم ما وجد من أقوال لعلماء فيجب عليه التعبد به وان لم يكن عنده ما يوجب ذلك فلا وجه للتعبد به لعدم الدليل عليه حيث لا أثر شرعي له.
الأمر الثالث في سند القول بأن الخبر يجب ان يكون عن حس أو حدس قريب به.
فنقول ان دليل حجية الخبر الواحد سواء كان آية النبأ أو الروايات يكون في بدو النّظر مطلقا من حيث كون الاخبار عن الحس أو الحدس لو لم نقل بانصرافه عن ما يكون بالحدس ولكن حيث يكون هذا الدليل النقليّ إمضاء لبناء العقلاء نرى ان بنائهم مختص بصورة كونه عن حس لا عن حدس وغاية ما يستفاد من هذا الدليل هو ان احتمال تعمد الكذب يلقى بواسطة هذا الدليل واما الخطاء في الحس أو الحدس فلا يكون سنده هذا بل يجب ضم أصالة عدم الخطاء من العقلاء وهم لا يجرون هذا الأصل بالنسبة إلى من يخبر عن حدس ويجرونه بالنسبة إلى من استند إلى الحس فيما يخبر عنه.
ثم ان بعض مشايخنا قده (وهو الشيخ محمد حسين الأصفهاني) قال (١) بأن
__________________
(١) أقول هذا الإشكال بنحو آخر مقرر في تعليقته قده على الكفاية في ص ٦٩ والأستاذ مد ظله أيضا في الدورة السابقة تعرض له بأبسط بيان وأوفق بمراده أيضا وحاصله انه قده يقول في صورة نقل السبب إذا لم يكن ما نقله الناقل سببا لحصول الإجماع عندي فلا يكون لقول هذا الناقل أثر شرعي حتى يجب تصديقه وان كان كلامه في تعليقته أيضا فيه إجمال يوهم ما ذكره مد ظله في هذه الدورة فارجع إليها.