كل ما كان له أثر شرعي من الاخبار يشمله دليل حجية الخبر الواحد واما ما لا يكون له أثر شرعي فلا يجب التعبد به فإذا نقل الناقل في المقام ما يكون ملازما لقول المعصوم عليهالسلام فقد أخبر بما هو من الآثار العقلية وهو الملازمة بخلاف صورة كونه ناقلا لرأي المعصوم عليهالسلام فان نفسه الحكم وهو الأثر الشرعي.
ولا يقال ان مثبت الأمارة حجة بخلاف مثبت الأصول لأنه يقال هذا يكون في صورة وجود الأثر للمدلول المطابقي ولا يقاس بالأخبار مع الواسطة لأن مقوله قول الإمام عليهالسلام فيها بخلاف المقام فان مقوله قول عدة من الفقهاء وهو ليس بحجة.
ولكن لا يتم هذا الإشكال لأنه نظير الاخبار مع الواسطة فانه كما يقال بأن تصديق الصدوق مثلا لازم لأنه يثبت قول زرارة وقول زرارة يكون له الأثر كذلك في المقام نقول بواسطة التعبد بقول ناقل الإجماع نثبت الملازمة ومن آثارها هو استفادة الحكم الشرعي ودليل حجية خبر الواحد يشمل ما كان له الأثر مطابقيا أو
__________________
وأجاب مد ظله عنه بأن نقل السبب إذا كان مع ما وجدنا من الأقوال مثبتا للحكم الشرعي فلا إشكال في التمسك بقوله لأنه بالاخرة يترتب عليه أثر شرعي كما في الاستصحاب إذا كان بعض اجزاء الموضوع بالوجدان والبعض الآخر بالأصل أي الاستصحاب.
فكما لا يقال ان هذا حيث لا يترتب عليه تمام الأثر لا يجري ويكتفى بكونه جزء المؤثر فكذلك في المقام نعم إذا لم يكن له أثر لعدم شيء عندنا حتى يكون هو جزء المؤثر فلا يجب التعبد به وهذا النحو من الإشكال والجواب متين.
واما الإشكال الّذي ذكر بأنه مثبت للملازمة وهو أثر عقلي فيمكن ان يقال في جوابه ان الأمارة مثبتها حجة ولا يقول القائل بعدم حجية مثبت الأمارات ولا يليق بشأنه أيضا والجواب بالأخبار مع الواسطة ينطبق على ذاك الإشكال لا هذا مع ان الجواب كذلك أيضا لا يناسب بل التنظير بالاستصحاب الّذي يكون جزء موضوع الحكم فيه بالوجدان وجزئه الآخر بالأصل أوفق بالمقام لأن الأثر هنا يكون على المجموع من حيث المجموع بخلاف الاخبار مع الواسطة فان الأثر يكون على قول الإمام عليهالسلام فقط وتصديق الواسطة يكون من باب إثبات الموضوع له ولكن التنظير به لا إشكال فيه.