لأنه جزء العلة وما يكون له الأثر هو التواتر وهو لم ينقله حتى يجب تصديقه مندفع بأن وجود الأثر مع ضم الضميمة يكفى لتصديقه كما في الاخبار مع الواسطة فان الأثر كما قلنا على قول المعصوم عليهمالسلام وقبول قول الواسطة يكون من باب انه مثبت لموضوعه فتقل التواتر سواء كان نحو نقل السبب أو نقل المسبب عن حس أو حدس معتبر مقبول.
فصل في الشهرة
وهي في ألسنتهم تطلق على ثلاثة أقسام الروائيّة والعملية وتسمى بالاستنادية والفتوائية.
اما معنى الشهرة الروائيّة فهو وجود رواية بطرق عديدة عن الإمام عليهالسلام ونقل الخبر في جوامع الحديث الذي قيل بأنه تبلغ إلى ستين أو سبعين قبل الجوامع الأربع الكافي والاستبصار والتهذيب والفقيه وهذه الشهرة هي التي تكون مرجحة في باب تعارض الخبرين وقيل خذ بما اشتهر بين أصحابك.
واما الشهرة العملية أو الاستنادية. فهي أن يستندوا في فتاواهم برواية فانها لو كانت ضعيفة السند توجب جبر ضعفها ولا يضران ينقل الفقيه أدلة غير تامة أيضا في ضمن الاستناد بهذا الخبر كما في الجواهر من إرداف الأدلة بعضها ببعض ثم يكون المستند أحدها فقد توهم إضرار هذا بالاستناد.
ولكنه مندفع لأن استنادهم إلى رواية مع كونها ضعيفة السند مما يوجب الاطمئنان بالصدور لأنهم مع كونهم في كمال الديانة والاحتياط والسداد يبعد ان يتمسكوا في الفتوى بدليل ضعيف والنسبة بين هذا القسم والشهرة الروائيّة العموم من وجه فربما تجتمعان في حكم وربما يكون إحداهما دون الأخرى.
لا يقال يمكن ان يكون سندهم رواية أخرى صحيحة السند لا هذه الرواية ليقال انها منجبرة بفتواهم لأنا نقول بعد استنادهم إليها لا وجه لهذا الاحتمال فانه يكون في صورة عدم الاستناد وبمثل هذا نقول إذا أعرضوا عن رواية صحيحة يكون هذا