كاشفا عن ضعفها من حيث السند أو الدلالة لوجود قرينة عندهم على عدم تمامية الدلالة أو قدح في السند وكلما ازداد صحة ازداد بعدا.
وربما توهم في المقام عدم الانجبار وعدم الوهن بها وتارة يفصل بين الجبر فيقولون به وبين الوهن فيقولون لا يوجبه عدم تمسكهم برواية صحيحة وكانوا بعض هؤلاء من المتأخرين من أساتيذنا في النجف الأشرف مستدلا بأنه مع صحة سند الرواية لا يكون الوثوق النوعيّ معتبرا وكذلك لا يفيد في الرواية الضعيفة.
والجواب عنه هو أن دليل حجية الخبر الواحد هو بناء العقلاء وأمضاه الشرع ولا يكون لهم بناء على قبول خبر لا يوجب الوثوق فانا إذا نرى أن التاجر مع كونه في صدد تحصيل النّفع يقال له ان هذا الجنس الفلاني لا يكون له مشتر في السوق الذي يصدر متاعه إليه وقد سقط عن القيمة فرأينا انه لا يعتنى بهذا الخبر مع كون الراوي ممدوحا نفهم وجود قرينة أو شيء في البين صار سببا لئلا يعتنى التاجر بهذا الخبر والفقهاء رضوان الله عليهم تجار الأحكام وأنهم في صددها فمع الاعراض عن خبر صحيح نفهم وجود شيء في البين وكذلك يقال فما كان الراوي ضعيفا ويوثق بخبره فانه أيضا كاشف عن قرائن في البين موجبة للاعتماد.
واما الشهرة الفتوائية فهي على التحقيق عندي تكون مثل الإجماع الحدسي إذا كانت بحيث يطمئن النّفس بوجود سند قوى عندهم مع كون ما يخالفهم شاذا نادرا لا يعبأ به لأنهم خبراء الفن كما مر في الإجماع.
واما شيخنا الأستاذ قده فيقول ان الشهرة غير الإجماع فانها تكون في صورة كون المسألة بحيث يكون فيها القولان أو الأكثر ويكون القائل في أحد الأطراف أكثر من القائل للطرف الآخر بحيث لا يكون الآخر شاذا فان المشهور عنده هو الواضح فإذا كان الإجماع الحدسي فلا شبهة في أن الفقهاء إذا لم يستندوا إلى رواية ضعيفة اما لعدم وجودها أو مع وجودها نفهم اما ان يكون السند لهم ما كان من الرواية موجودا في الأصول المشهورة أو كان لهم سند آخر غيره فاما ان تكون منجبرة لضعفها أو كاشفة عن سند قوى واما إذا لم تكن الرواية في الأصول المشهورة فهذه