باب الدس ينحل بالحمل على صورة كون النسبة بينها وبين الآيات وسنة النبي صلىاللهعليهوآله بالتباين فينحل العلم فلا وجه له أيضا لأن من يريد الدس لا يدس بنحو لا يقبل منه فانه يريد ان يحق الباطل بكلماته ولا طريق له إلّا ان يكون بما لا يتباين الحق.
فالصحيح ان يقال ان المراد بالدس هو ما يظن بعضهم من ألوهية الإمام عليهالسلام وينقل ما يدل على ذلك أو ادعاء ان الصلاة الحقيقية ما قرأها أمير المؤمنين عليهالسلام لا ما قرأه الناس فليس لنا صلاة وأمثال ذلك كما عن الخراسانيّ وأستاذنا العراقي (قدهما) فتحصل انه لا يتم الاستدلال بهذه الروايات لعدم حجية الخبر الواحد.
واما الإجماع على عدم الحجية كما عن السيد المرتضى قده ففي مقابله إجماع الشيخ الطوسي قده على الحجية ومن العجب تحقق ادعاء إجماعين في عصر واحد من العلمين مثلهما.
ويمكن ان يكون لكل واحد منهما محمل ليكون وجه جمع بينهما وهو أن في الصدر الأول كان يطلق الخبر الواحد على كل خبر ضعيف عند السيد واتباعه ولذا ادعى السيد الإجماع على عدم حجيته ويكون مراد الشيخ قده من الإجماع على الحجية الاخبار التي لا تكون ضعافا وقول كل واحد منهما صحيح لعدم حجية الاخبار الضعاف وحجية الصحيحة والموثقة.
أو يقال الإجماع على المنع يكون فيما يكون مباينا للكتاب والإجماع على العمل به فيما لا يكون كذلك. وعلى فرض عدم قبول هذا الجمع فهما متعارضان فيتساقطان.
ومع قطع النّظر عن المعارضة فحيث يكون عمل جل من الفقهاء عليه ولو لم يصل حد الإجماع يكفى لسقوط الاعتماد بمثل هذا الإجماع المدعى عن السيد ره لعدم كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام.
مضافا بأنه يكون منقولا بالخبر الواحد وهو السيد (قده) فإذا لم يكن حجة لا يكون هذا أيضا حجة لأن حجيته تتوقف على حجية الخبر الواحد كما مر.
فتحصل انه لا يمكن القول بعدم حجية الخبر الواحد إلّا إذا كان مباينا للكتاب.