تكون بنحو العام والخاصّ المطلق أو من وجه أو بنحو التباين فما كان منها بنحو العموم والخصوص المطلق فحيث يكون الجمع العرفي بين الطائفتين موجودا لا يرى مخالفة في الواقع وهكذا إذا كانت النسبة العموم والخصوص من وجه (١) فانه لا مخالفة فيها أيضا.
واما ما كان مباينا فهو يكون مشمولا لتلك الروايات الناهية عن العمل بها فلا يكون النهي عن مطلق الخبر الواحد بل فيما يتحقق به المخالفة لا ما لا يكون كذلك هذا أولا.
وثانيا ان المراد بما يجب رد علمه إليهم عليهمالسلام من باب انه مما لا يعلم لا يكون المراد بنقيضه وهو ما يعلم هو العلم الوجداني بل نقول ان المراد ما لا يكون الحجة عليه قائما واما ما دل الدليل عليه فلا يكون مما لا يعلم لبناء العقلاء على اتباع الخبر الواحد من باب انه يوجب العلم وحيث يكون لنا دليل أيضا على حجية الاخبار كما سيجيء إمضاء لبناء العقلاء لا يكون اتباعه اتباع ما لا يعلم وفي مورد التباين حيث لا يكون حجة لا يجوز اتباعه.
وثالثا هذه الاخبار التي ادعيتم دلالتها على عدم حجية الخبر الواحد نفسها آحاد فكيف يمكن نفى حجيتها أي نفى حجية الاخبار الآحاد بها. وما قيل من أن هذه متواترة إجمالا لأنا نعلم بصدور بعض المضامين عنهم عليهمالسلام فلا يتم لأن هذه اخبار آحاد ضعاف ولا يكون لنا العلم الإجمالي كذلك.
واما ما يقال بأن العلم الإجمالي بوجود اخبار غير صحيحة في الاخبار من
__________________
(١) أقول النسبة إذا كانت العام والخاصّ من وجه ففي مورد المعارضة يعنى الاجتماع لا بد ان يقال بسكوت كلا الدليلين عنه لا أنه يكون له جمع في مورد الاجتماع أيضا ولعل هذا هو مراده مد ظله من عدم المخالفة وهذا هو التحقيق وان كان رأى بعضهم إعمال مرجحات باب التعارض في مورده وعدم الاعتناء بلزوم التبعيض في السند وان التعبد بذلك ممكن وان لزم التبعيض كما احتمله الشيخ الأعظم في باب التراجيح واختاره غيره.