تعالى عن التهادم والتهاجم فاختصاص التفقه ببعض الأعصار دون بعض لا وجه له الثاني ان الإنذار لا يختص بتخويف الناس في امر المعاد وما في جهنم من العقارب والحيات بل بيان الأحكام من الصلاة والصوم وغيرهما أيضا يكون إنذارا للناس لأنهم بعد ما علموا ان الأمر الفلاني يكون امر الله تعالى فلا محالة يجب العمل عليه وكذلك إذا علم ان الشيء الفلاني نهى عنه يجب الانزجار عنه وفي ترك الإطاعة عقاب.
الثالث ان المراد بالطائفة وتفقهوا ولينذروا ويحذرون ليس العام المجموعي بمعنى انه يجب ان يكون التحصيل والتعلم بنحو الاجتماع في مكان ثم الإنذار والتحذير أيضا كذلك بل كل فرد من الافراد ان تعلم الأحكام ينذر ويحذر من ينذره وحيث ان الحذر لا يلزم ان يكون اجتماعيا يكون الذيل شاهدا على ان المراد بالصدر أيضا كذلك.
الرابع ان كلمة لعل يكون عن الله تعالى أيضا مستعملا في معنى الترجي كما أن ساير الألفاظ المستعملة في حقه تعالى مثل العالم والقادر يكون بمعناه المستعمل في غيره إلّا ان نحو المفهوم وطوره في حقه تعالى يكون بنحو آخر.
فما قيل من أن أدوات الترجي والاستفهام وغيره في حقه تعالى مستعملة في غير ما هو الدارج عند الناس لا وجه له فحيث انه ربما يحصل التحذير وربما لا يحصل يكون التعبير كذلك أي بلفظ لعلّ.
الخامس في أن التحذير المراد به هو العمل بعد بيان الأحكام لا ان يحصل خوف من شخص المنذر فانه لا خوف بالنسبة إليه لأن شكله وقيافته غير دخيل في الإنذار بالمعنى الّذي ذكرناه.
إذا عرفت ما ذكر فنقول ان الإنذار يكون مطلقا أي سواء حصل العلم به أم لا يجب ولا معنى للقول بوجوبه مطلقا مع عدم وجوب القبول مطلقا فان حصل العلم به فهو وان لم يحصل أيضا يجب القبول لأنه يكون فرد تعبدي من العلم وخبر الواحد يصير حجة بهذا التقريب.
لا يقال لو كان الأمر كذلك فلا فرق بين الفاسق والعادل فان خبر كل أحد وكل