إرشاديا إلى ما يحكم به العقل لأن وجوب متابعة العلم عقلي لا يحتاج إلى امر إلّا بنحو الإرشاد وهو خلاف ظاهر الآية فان ظاهرها هو كون الوجوب مولويا ومقتضاه انه إذا لم يحصل العلم أيضا يجب فيكون الوجوب تعبديا فعليه يجب قبول إنذار المنذر ولو كان واحدا لا يفيد العلم.
ثم ان الخراسانيّ قده أيضا أشكل بإشكالين في المقام أحدهما إشكال الشيخ وصار مرضيا عنده. وحاصله أن الآية تكون في صدد إثبات التحذير العملي بعد إثبات حكم الله تعالى وإثبات حكمه تعالى لا يحصل إلّا بالإنذار المفيد للعلم فالواحد إذا أخبر لم يحصل العلم بحكمه تعالى حتى يجب التحذير والعمل عليه فتكون الآية في صدد بيان وجوب التعلم والإنذار لأنه يكون طريقا لإثبات الأحكام إذا كان موجبا للعلم ففي الواقع يكون حكم الله الواقعي هو المتبع وهو لا يحصل بالخبر الواحد لأنه لا يفيد العلم فلا وجه للإطلاق.
والجواب عنه ان كل تخصيص وتقييد في الشرع يكون هكذا فان روح التخصيص هو التخصص ولكن نحن يكون لنا لسان الدليل بعمومه أو بإطلاقه حجة ففي المقام وان كان ما هو المتبع هو أحكام الله الواقعية ولكن إذا نظرنا إلى إطلاق الإنذار نأخذ بكل حكم أنذره المنذر فإن طابق الواقع فهو وإن لم يطابق فنحن كنا مأمورين بالاخذ بالإطلاق ولنا الحجة على المولى ولو لم نعمل عليه يكون له الحجة علينا بترك الأخذ بالإطلاق.
وثانيهما عنه قده وهو أن الآية تكون في صدد إظهار الحق بواسطة الإنذار فإن القوم أن أنذروا فلا محالة يصير الحق ظاهرا ويكون هذا من آثاره القهرية ولا يكون بصدد إثبات قول الواحد ولو لم يظهر الحق به.
وفيه أن الآية لا تدل على وجوب الإنذار بنحو العام المجموعي حتى يقال يظهر الحق بالجميع بل العام افرادي كما مر في المقدمة وكما هو المعمول في بيان الأحكام فيدور الأمر بين كون وجوب الإنذار لكل أحد غايته إظهار الحق أو التحذير وما ذكر في الآية غاية للإنذار هو التحذير لا إظهار الحق فيتعين فيجب قبول قول