الشك في وجود حكم آخر فيما بين ساير الأمارات لاحتمال التطبيق.
ولعل النزاع بين العلمين الشيخ والخراسانيّ قدهما يرجع إلى الخلط بين المقام وصورة عدم تنجيز المتنجز في صورة قيام أمارة معتبرة على نجاسة أحد الكأسين ثم علمنا بوقوع قطرة دم في إحداهما فان هذه الصورة حيث يكون أحد أطراف العلم منجزا قبل هذا العلم لا يؤثر العلم شيئا لأن المنجز لا ينجز ثانيا والفرض في تأثير العلم الإجمالي هو ان يكون مؤثرا في الطرفين فإذا خرج أحد الأطراف عن دائرته لا يؤثر شيئا لأن نجاسة أحد الأطراف يقيني والطرف الآخر نجاسته مشكوكة فيكون المقتضى للتنجيز في هذه الصورة متحققا والمانع أيضا متحقق وهو عدم تنجيز المنجز واما في المقام فلا يكون المقتضى للتنجيز أيضا موجودا لعدم العلم (١) من الأول بوجود أحكام فيما بين ساير الأمارات غير ما يكون فيما بين الاخبار ولذا قال أحدهما وهو الخراسانيّ قده بأن العلم الإجمالي منحل وقال الشيخ قده انه لا ينحل فعليه لو سلم وجود العلم الإجمالي المؤثر لا يكون منحلا كما فرض الشيخ وعلى فرض عدمه فلا إشكال في كون الشبهة بدوية بالنسبة إلى وجود حكم في سائر الأمارات.
الإشكال الثاني عن الشيخ قده هو انه لو سلم كون هذا الانسداد دليل على حجية خصوص الخبر ولكن لا يكون للخبر بما هو في نفسه خصيصة بل لكونه كاشفا عن
__________________
(١) أقول هذا غير معلوم عندنا لأن الوجدان حاكم بان العلم الإجمالي موجود ويكون الكلام في انحلاله ولا يحصل الانحلال لو كان بما ذكر لأنه لو قامت الأمارة على أن أحد أطراف المعلوم بالإجمال يكون الكأس الأبيض لا يقول الأستاذ مد ظله بالانحلال بل يجب أن تكون الأمارة ناطقة بأن المعلوم بالإجمال يكون هذا المعين ليحصل الانحلال.
وفي المقام حيث ان وجدان بعض الأحكام في الاخبار يكون نظير الأول لا الثاني فلا ينحل وصرف عدم إثبات كون ما في غير الاخبار من الأحكام غير ما في الاخبار لا يكفي لذلك بل يلزم العلم بأن ما وجدناه فيه يكون عين ما كان في الاخبار حتى يحصل الانحلال.