الأول واما الثالث فلا يكون طرفا منه فهو مباين وعليه كيف يمكن القول بالانحلال والموج الثاني ان لنا علمين إجماليين لا علما واحدا أي لنا علم إجمالي بوجود الأحكام فيما بين الاخبار وعلم إجمالي بوجود أحكام أيضا فيما بين الإجماعات بحيث لا يوجب وجدان بعض الأحكام والعمل به في الاخبار الشك في وجوده في الآخر فمقتضى الانسداد العمل بالظن الحاصل منهما ولا جامع بينهما لينحل فما كان هذا دليلا لخصوص حجية الخبر الواحد بل دليل لسائر الأمارات من الإجماع والشهرة والأولوية والقول بحجية الجميع يكون خلاف الإجماع.
ولتوضيح مرامه قده يقول بما حاصله انا لو وجدنا عدة من الأحكام فيما بين الاخبار لا ينحل العلم الإجمالي بوجود أحكام أخر في ضمن ساير الأمارات لعلمنا انها أيضا متضمنة لطائفة من الأحكام وما عن الخراسانيّ قده من أن العلم ينحل بعد وجدان عدة من الأحكام في الاخبار سيجيء النكتة فيه.
ثم انه في مقام بيان عدم تأثير العلم الإجمالي الثاني وان هذا الدليل أي الانسداد يكون في خصوص الاخبار لا في الأعم قيل ان العلم الإجمالي الثاني بعد العلم الأول لا يكون له أثر مثل ما إذا علمنا بان أحد الكأسين نجس ولكن لا نعلم أنه يكون الأخضر مثلا أو الأبيض ثم وقعت قطرة دم لا نعلم انه وقع في أيتهما فعلمنا إجمالا بوقوع القطرة في إحداهما ولكن لا يكون له تأثير غير ما كان للأول فان وجوب الاجتناب عنهما كان قبل نزول القطرة أيضا فما أثر العلم الثاني لأن المنجز لا ينجز ثانيا وفي المقام أيضا كذلك فإذا علمنا بوجود الأحكام فيما بين الاخبار فلا يكون تأثير للعلم بوجوده فيما بين ساير الأمارات فلا يكون موجبا للتكليف فلا يكون الاحتياج إلى انحلاله فلنا علم إجمالي واحد منجز وهو في الاخبار فقط.
وفيه ان المفروض وجود أحكام أخر فيما بين ساير الأمارات فلا يكون من باب تنجز المتنجز ولكن الصحيح ان يقال ان الأحكام التي وجدناها من بين الاخبار لا نعلم أن ما في ساير الأمارات يكون غير ما وجدنا فيها فالعلم بوجود أحكام في غير الاخبار وان كان مسلما ولكن يحتمل التطبيق مع ما وجد في الاخبار فيكون بعد ذلك