متابعة الظن سواء كان هذا الحكم على نحو الكشف عن حكم الشارع أو على نحو الحكومة من العقل على اختلاف المباني في باب الانسداد هذا حاصل ما أفاده الشيخ بتقرير منا على حجية الاخبار الآحاد من باب حكم العقل.
وقد عدل عنه بأن هذا البيان لا يفيد حجية اخبار الآحاد فقط بل يثبت الأعم لأن لنا علما إجماليا بوجود أحكام في ما بين الاخبار وعلم إجمالي أوسع بوجوده بينه وبين ساير الطرق مثل الإجماعات والشهرات وعلم إجمالي أوسع منه وهو وجوده لكل واقعة ولو لم يكن الطريق عليه من الاخبار والإجماع ولا شبهة أن الثالث ينحل بواسطة العمل بمقتضى الأول والثاني ودليله الوجدان فانا بعد العمل بما في الكتب من الاخبار والإجماعات وغيرها نشك في بقاء حكم آخر بشك بدوي واما الثاني فلا ينحل بواسطة الأول ضرورة انه نعلم بوجود أحكام فيما بين الإجماعات والشهرات ووصول بعضها إلى الواقع.
ولكلامه وجهان الأول (١) انه يقول بأن الثاني يكون طرف العلم الإجمالي
__________________
(١) أقول عند ملاحظة كلامه قده في الفرائد يظهر أن مراده هو أن في المقام علمين إجماليين ولا يكون تعبيره الأول مخالف الثاني بل يكون عبارته هكذا إلّا ان العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا.
ثم في ذيل الكلام يقول فهنا علم إجمالي حاصل في الاخبار وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الاخبار وساير الأمارات المجردة عن الخبر فمراده من الصدر والذيل واحد. ولم يفرض الأولويات وما لا اعتبار به من الظنون ويكون تعبيره بسائر الأمارات شاهدا على ما ذكر ولذا لو فرض حجية الظن فيها أيضا لا يكون خلاف الإجماع يكون في عدم حجية الأولويات والاستحسانات لا مثل الإجماع والشهرة.
سلمنا ولكن في صورة الإجماع على عدم الحجية يخصص الدليل العام في تلك الحجية به وبنقل الأستاذ مد ظله يكون الأمارات الغير المعتبرة داخلة في مطلق الظن وادعى عند انحلاله بالوجدان.
وكيف كان لو لم يحصل الانحلال بالأول لا يضر بشيء إلّا أن الدليل لا يكون خاصا بالظن الخبري بل الظن الحاصل منه ومن كل أمارة ولا إشكال في ذلك.