والمطلقات والأصول فحيث لا ترجيح لأحدها على الأخرى يسقط الجميع.
هذا في صورة جريان أصالة الظهور ولو كان البعض صادرا في ضمن الجميع واما ان قلنا أن أصالة الظهور تكون حاكمة بعد إحراز الصدور بخصوصه في كل خبر فحيث لا يكون هذا متحققا فلا يمكن تخصيص ذلك بها ولكن لا يلزم إحراز الصدور بخصوصه.
واما الجواب عن الإشكال بعدم فائدة الاخبار النافية في مقام جريان الأصول النافية لأنه لا ملزم لنا بإثبات النفي. فهو انه لا شبهة ولا ريب في أن الاخبار يكون حاكما على الأصول سواء كان مثل الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما فانه يكون كالعلم فإذا قيل لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر يكون ما دل عليه الخبر كاليقين ويكون غاية الاستصحاب وهكذا كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام فان قيام الخبر يكون مثل العلم فيكون غاية لدليل البراءة فلا وجه لجريان الأصول في المقام الّذي يكون العلم الإجمالي بصدور الاخبار لأنه علة تامة ولا يجري الأصل بالنسبة إلى طرف منه.
ولا فرق في ذلك بين الأصول المثبتة والنافية فإذا كان الدليل على وجوب صلاة الجمعة في فاصلة فرسخ بين الجمعتين ثم شك في الوجوب في الأقل منه لا تجري استصحاب الوجوب لو قام خبر على عدم وجوبه وكذلك الأصل العقلي كالاشتغال الجاري لإثبات جزئية شيء أو شرطيته مع وجود خبر على نفيها فيكون هذا كالسابق في انه بعد علمنا بصدور بعض الاخبار وإطلاق أصالة الظهور حتى في هذا المورد يجب الأخذ بظهور الخبر النافي لمفاد الأصل أو العموم أو الإطلاق.
على انه يمكن القول بالانحلال في الأصول الموافقة بأن يقال بعد علمنا بموافقة جملة من الأصول مع الواقع ثم وجدنا اخبارا مثبتة للتكاليف ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إلى موارد الأصول ولكن لا وجه لإتعاب النّفس والقول بالانحلال بعد حكومة الأمارة على الأصل.
والحاصل لا يجري الأصل لا النافي ولا المثبت في مورد وجود الأمارات لأنها